الجريدة الرسمية المغربية عدد 7508: قراءة تحليلية شاملة في النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتاريخ 14 ماي 2026

الكاتب: المسيرتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: الجريدة الرسمية المغربية، مدونة السير، تربية الأحياء البحرية، الاستزراع المائي، الهيدروكاربورات، معادلة الشهادات، ONHYM، الصيد البحري،

 مقدمة

تُعدّ الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الوعاء القانوني الرسمي الذي تُنشر فيه كافة النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات الإدارية والاتفاقيات الدولية، إذ لا يُعتدّ بأي نص أو قرار ما لم يُنشر في هذه الوثيقة السيادية التي تُشكّل الإطار المرجعي لكل المتعاملين مع الشأن القانوني والإداري والاقتصادي في البلاد. وقد صدر العدد 7508 من هذه الجريدة في يوم الخميس 26 من ذي القعدة 1447 الموافق لـ 14 ماي 2026، حاملاً بين طياته جملةً من النصوص القانونية المتنوعة التي تعكس حيوية المشهد التشريعي والتنظيمي بالمغرب في مطلع النصف الثاني من عقد العشرينيات من الألفية الثالثة.

يتناول هذا المقال التحليلي بالدراسة والشرح المفصّل مختلف النصوص الواردة في هذا العدد، سواء منها النصوص العامة المتعلقة بمدونة السير على الطرق، أو النصوص الخاصة المتعلقة بإنشاء مزارع تربية الأحياء البحرية، أو القرارات الإدارية المتعلقة بتعيين الآمرين المساعدين بالصرف، أو قرارات تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات، أو ذلك الكم الوافر من قرارات المعادلات بين الشهادات الطبية والتقنية، وصولاً إلى القرارات المتعلقة بالهيدروكاربورات وقطاع الطاقة. ويرمي هذا التحليل إلى تقديم قراءة متكاملة ومعمّقة لهذه النصوص، وإبراز أهميتها على الصعيدين القانوني والاقتصادي، وما تنطوي عليه من انعكاسات على المشهد التنموي المغربي.

تحميل العدد  7508  بتاريخ  14 ماي 2026 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF

 

أولاً - النصوص العامة: تعديلات مدونة السير على الطرق في مجال الوقاية من مخاطر الحريق

1.1. السياق القانوني والتشريعي للقرار رقم 490.26

صدر في هذا العدد من الجريدة الرسمية قرار وزير النقل واللوجيستيك رقم 490.26 بتاريخ 13 من رمضان 1447 الموافق لـ 3 مارس 2026، ويتعلق هذا القرار بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 الصادر في 19 من محرم 1432 الموافق لـ 25 ديسمبر 2010، بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق. ويندرج هذا القرار في إطار المنظومة التشريعية الشاملة المنظِّمة للسير على الطرق، ولا سيما القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010، وما يُحيل عليه من مراسيم تطبيقية، خاصة المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010.

تتجلى أهمية هذا القرار في كونه يُحدّث الإطار التنظيمي المتعلق بالوقاية من مخاطر الحريق في مركبات النقل العمومي والبضائع، مواكبةً للمستجدات التقنية والتطور الذي شهده قطاع النقل على المستويين الوطني والدولي خلال العقد ونصف العقد الفاصلَين بين القرار الأصلي الصادر سنة 2010 والقرار المُعدِّل الصادر سنة 2026. إذ كثيراً ما تُسجَّل حوادث الحريق في الحافلات والشاحنات ضحاياً بشرية وخسائر مادية جسيمة، مما يستوجب مراجعة دورية للاشتراطات التقنية بما يكفل حماية أرواح المسافرين والسائقين وعمال النقل.

1.2. مضمون التعديلات التقنية لاشتراطات أجهزة إطفاء الحريق

يتمحور مضمون القرار رقم 490.26 حول تغيير مقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من القرار الأصلي رقم 3281.10. وتنصبّ هذه التعديلات على اشتراطات أجهزة الإطفاء الواجب توفرها في مركبات النقل الجماعي للأشخاص ومركبات نقل البضائع. فبالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تقل سعتها عن عدد معين من الركاب، يُشترط أن تكون مجهّزة بطفاية حريق تبلغ سعتها كيلوغرامَين على الأقل، مُكوَّنة من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال من النوع ABC، وتوضع بالقرب من السائق لضمان سهولة الوصول إليها لحظة الطوارئ.

أما مركبات النقل الجماعي للأشخاص ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر، فيُشترط فيها تجهيزان اثنان من طفايات النوع ABC تبلغ سعتهما الإجمالية ستة كيلوغرامات، يوضع أحدهما بجانب السائق والآخر في مؤخرة المركبة في مكان يسهل الوصول إليه، مما يُعزز إمكانية التدخل السريع في حالة اندلاع النيران في أي جزء من المركبة.

1.2.1. الانعكاسات العملية للتعديلات على قطاع النقل العمومي

تحمل هذه التعديلات التقنية دلالة بالغة الأهمية من حيث السلامة الطرقية، إذ تُرسّخ ثقافة الوقاية الاستباقية بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة للحوادث بعد وقوعها. فتوفير أجهزة الإطفاء الكافية وتوزيعها الاستراتيجي داخل المركبة يُتيح للسائق والركاب إمكانية التدخل الفوري عند بوادر الحريق قبل أن يتفاقم. كما أن اشتراط غبار الإطفاء من النوع ABC يُعني القدرة على مواجهة ثلاثة أصناف من الحرائق: الحرائق الصلبة والسائلة والكهربائية، وهو ما يجعل هذه الطفايات الخيار الأنسب لمركبات النقل المُعقَّدة التجهيز.

1.2.2. آليات مراقبة الامتثال للاشتراطات التقنية

تندرج آليات مراقبة الامتثال لهذه الاشتراطات في إطار منظومة تقنية فحص المركبات التي تُجريها مراكز المصادقة المعتمدة، حيث يُعدّ التحقق من توفر أجهزة الإطفاء الملائمة وسلامتها وتاريخ صلاحيتها من العناصر التي يُفترض أن تُدرَج ضمن بروتوكولات الفحص الدوري للمركبات. ويستوجب القرار على شركات النقل الجماعي الالتزام بهذه المعايير المُحدَّثة وتحديث أسطولها وفق المتطلبات الجديدة في المواعيد التي يُحددها الإطار التنظيمي.

ثانياً - النصوص الخاصة: ترخيص إنشاء واستغلال مزارع تربية الأحياء البحرية

2.1. الإطار القانوني لتنظيم تربية الأحياء البحرية بالمغرب

 

يُعدّ قطاع تربية الأحياء البحرية أو ما يُعرف بـ"الاستزراع المائي" من القطاعات الاستراتيجية التي يُولي المغرب اهتماماً متزايداً، نظراً لما تتمتع به السواحل المغربية الممتدة على أكثر من 3500 كيلومتر من إمكانيات طبيعية هائلة لتطوير هذا القطاع. ويستند التأطير القانوني لهذا النشاط بصفة أساسية إلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وخاصة الفصلين 28 و1-28 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 12 ديسمبر 2008 الذي يُحدد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري.

في هذا السياق، صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7508 ستة قرارات مشتركة بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري، وذلك بتاريخ 21 يناير 2026، تُرخّص كل منها لشركة معينة بإنشاء واستغلال مزرعة لتربية الأحياء البحرية، مع نشر مستخرج من الاتفاقية المنظِّمة لهذا الاستغلال. وتكشف هذه القرارات الستة مجتمعةً عن زخم استثماري واضح في هذا القطاع وتنوع في الأصناف البحرية المستزرعة والمناطق الساحلية المستهدفة.

2.2. مزارع تربية الأحياء البحرية الخمس بالتفصيل

2.2.1. مزرعة Taiba Seafood: التخصص في زراعة الطحالب البحرية

أُسّست مزرعة "Taiba Seafood" بموجب القرار المشترك رقم 180.26، حيث مُنح الترخيص لشركة "TAIBA SEAFOOD Sarl" المسجلة في السجل التجاري بالعيون تحت رقم 35483، وذلك بناءً على اتفاقية إنشاء واستغلال رقم /480MSA2023/ الموقعة في 10 ديسمبر 2024. تقع هذه المزرعة في البحر عرض ملعاشات بإقليم آسفي، وتمتد على مساحة خمسة عشر هكتاراً، محدودةً بأربعة نقاط جغرافية دقيقة محددة بإحداثيات خط العرض والطول.

يتمحور نشاط هذه المزرعة حول زراعة ثلاثة أصناف من الطحالب البحرية: الطحالب الحمراء بأصنافها الثلاثة (Gracilaria gracilis وGelidium sesquipedale وGrateloupia filicina)، والطحالب الخضراء بصنفَيها (Codium tomentosum وUlva lactuca)، والطحالب السمراء بصنفَيها (Cystoseira tamariscifolia وSaccorhiza polyschides). وتعتمد المزرعة تقنية الحبال شبه السطحية كأسلوب استزراع مُلائم لهذه الأنواع من الطحالب، مستعينةً بسفن الخدمة لتسيير العمليات البحرية. تبلغ مدة الاتفاقية عشر سنوات قابلة للتجديد، وحُددت الأتاوة السنوية المستحقة بمبلغ قار قدره 7500 درهم، يُضاف إليه مبلغ متغير يُحتسب بواحد في الألف من قيمة الأصناف المُباعة.

2.2.2. مزرعة Zniber Seafarm: استزراع الأسماك الراقية في عرض أوناغة

صدر الترخيص لمزرعة "Zniber Seafarm" بموجب القرار المشترك رقم 181.26، الممنوح لشركة "ZNIBER SEAFARM Sarl AU" المسجلة في السجل التجاري بأكادير تحت رقم 54273، وذلك استناداً إلى اتفاقية رقم /451MSA2023/ الموقعة في 31 ديسمبر 2024. تقع هذه المزرعة في البحر عرض أوناغة بإقليم الصويرة، وتُغطي مساحة أوسع تبلغ خمسةً وعشرين هكتاراً، مما يعكس طموحاً استثمارياً أكبر في هذا الموقع الذي يتميز بظروف بحرية ملائمة لتربية الأسماك.

يختلف نشاط هذه المزرعة جذرياً عن سابقتها، إذ تتخصص في تربية الأسماك ذات القيمة التجارية العالية، وهي: الزريقة الملكية (Sparus aurata)، والدرعي (Dicentrarchus labrax)، والقرب (Argyrosomus regius)، والسريولة (Seriola dumerili). وتعتمد تقنية الأقفاص العائمة كأسلوب مُلائم لتربية هذه الأصناف السمكية. تُحدد أتاوتها السنوية بمبلغ قار قدره 12500 درهم، نظراً لاتساع مساحتها مقارنة بمزرعة الطحالب، إضافة إلى المبلغ المتغير المُحتسب بنفس النسبة.

2.2.3. مزرعة Extramer: تنويع الإنتاج بالمحار والرخويات

أُسّست مزرعة "Extramer" بموجب القرار المشترك رقم 182.26 لصالح شركة "EXTRAMER Sarl AU" المسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم 3233. وتقع هذه المزرعة في البحر عرض إميوادار بجماعة التامري التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، وتمتد على مساحة خمسة عشر هكتاراً، استناداً إلى اتفاقية رقم /347SMA2022/ الموقعة في 19 ماي 2025.

تُعدّ مزرعة Extramer الأكثر تنوعاً من حيث المنتجات، إذ تجمع بين تربية صنفين من بوزروك أو بلح البحر (Mytilus galloprovincialis وPerna perna)، والمحار المقعر (Crassostrea gigas)، وقوقعة سان جاك (Patinopecten yessoensis وChlamys varia). ويستدعي هذا التنوع اعتماد تقنيتَين مختلفتَين: الحبال شبه السطحية لاستزراع بلح البحر، والجيوب والفوانيس المعلقة والمرفوعة على الحبال بالنسبة للمحار وقوقعة سان جاك.

2.2.4. مزرعتا Aqua Imar وAquadune Algoculture: الطحالب على الساحل الأطلسي

مُنح الترخيص لمزرعة "Aqua Imar" بموجب القرار المشترك رقم 183.26 لشركة "AQUA IMAR Sarl" المسجلة في السجل التجاري بالعيون تحت رقم 43475، بناءً على اتفاقية رقم /482MSA2023/ الموقعة في 15 يناير 2025. وتقع هذه المزرعة أيضاً في البحر عرض ملعاشات بإقليم آسفي، مما يجعلها مُجاورةً جغرافياً لمزرعة Taiba Seafood في نفس المنطقة، وتُغطي كذلك مساحة خمسة عشر هكتاراً، ويتطابق نشاطها من حيث أصناف الطحالب المُزروعة مع ما تُنتجه مزرعة Taiba Seafood.

أما مزرعة "Aquadune Algoculture" المُرخَّص لها بموجب القرار رقم 184.26 لشركة "AQUADUNE Sarl" المسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم 22959، فتقع في البحر عرض سيدي الرباط بجماعة سيدي وساي في إقليم اشتوكة آيت باها، وتمتد على مساحة خمسة عشر هكتاراً. وتتخصص حصراً في زراعة ثلاثة أصناف من جنس Gracilaria وهي: Gracilaria Gracilis وGracilaria Verrucosa وGracilaria dura.

2.2.5. مزرعة Aquadune Pisciculture: تربية الأسماك في إقليم سيدي إفني

أُسّست المزرعة السادسة "Aquadune Pisciculture" بموجب القرار رقم 185.26 لصالح نفس شركة "AQUADUNE Sarl"، وذلك بناءً على اتفاقية رقم /526GON2024/ الموقعة في 24 ديسمبر 2024، وتقع في البحر عرض سيدي إفني بإقليم سيدي إفني. وتتميز هذه المزرعة عن شقيقتها الطحلبية بأنها تتخصص في تربية الأسماك كالزريقة الملكية والدرعي والقرب والسريولة، معتمدةً تقنية الأقفاص العائمة ومُغطيةً مساحة خمسة وعشرين هكتاراً مع منطقة حماية محيطة تبلغ مئة متر. وتُحدد أتاوتها السنوية القارة بـ 12500 درهم.

2.3. الأثر الاقتصادي والبيئي لمشاريع تربية الأحياء البحرية

تُجسّد هذه القرارات الستة مجتمعةً توجهاً استراتيجياً واضحاً نحو تنمية الاستزراع المائي البحري بالمغرب، بما ينسجم مع أهداف مخطط "أليوتيس" الذي يسعى إلى تطوير القطاع السمكي في أبعاده المتعددة. فمن الناحية الاقتصادية، يُتيح هذا القطاع خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة في المناطق الساحلية التي تعاني من ضعف البنى الاقتصادية، كما يُوفر مصدراً للبروتينات البحرية يُخفف الضغط على المخزونات السمكية الطبيعية المُعرَّضة للاستنزاف. وتتضاعف الأهمية الاقتصادية لمزارع الطحالب بالنظر إلى الطلب المتزايد عالمياً على الطحالب في صناعات الأغذية والصيدلة ومستحضرات التجميل والتغذية الحيوانية.

في المقابل، يستلزم تطوير هذا القطاع اهتماماً جدياً بالأبعاد البيئية، ولهذا أوجبت كل الاتفاقيات الست إخضاع المزارع لمراقبة بيئية دقيقة وفق برامج مُحددة في دراسات التأثير على البيئة، فضلاً عن إلزام أصحابها بتدبير النفايات عبر الطمر والتخزين في الأماكن المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. كما تضطلع إدارة الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمهمة المراقبة والتتبع التقني والعلمي لهذه المزارع، ضماناً لاستدامتها وانسجامها مع متطلبات الحماية البيئية.

ثالثاً - قرارات تعيين الآمرين المساعدين بالصرف

3.1. قرار وزير التجهيز والماء رقم 790.26

أصدر وزير التجهيز والماء القرار رقم 790.26 بتاريخ 4 فبراير 2026، القاضي بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم لصرف الاعتمادات المفوضة من لدن الوزير برسم الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء. ويستند هذا القرار إلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 21 أبريل 1967 المتعلق بالمحاسبة العامة، والمرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء 

يتضمن القرار تعيين مدير التجهيزات المائية بالمديرية العامة لهندسة المياه آمراً مساعداً بالصرف، مع تعيين نوابه من رؤساء الأقسام ذات الصلة كقسم الكهروميكانيك وقسم الأشغال الكبرى. كما يُعيّن مدير البحث والتخطيط المائي آمراً مساعداً آخر مع تحديد نوابه، ويُلغي القرار الجديد القرار السابق رقم 751.22 الصادر في 9 فبراير 2022، مما يُشير إلى تحديث دوري منتظم لهياكل الصرف تبعاً لحركة الإطارات الإدارية وتطور التنظيم الداخلي للوزارة.

3.2. قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 758.26

أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية القرار رقم 758.26 بتاريخ 8 أبريل 2026، بتتميم القرار رقم 944.14 الصادر في 12 مارس 2014 بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم. وتتمثل الجدة في هذا القرار في توسيع نطاق الآمرين المساعدين بالصرف ليشمل سفير صاحب الجلالة بلشبونة في البرتغال ونائب السفير، وذلك في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المتعلق باستبدال أملاك الدولة، وذلك لتنفيذ عمليات النفقات والصوائر المختلفة المتعلقة باقتناء مقر سفارة المملكة المغربية بلشبونة. يُظهر هذا القرار اهتمام الدولة المغربية بتحسين بنيتها الدبلوماسية وتطوير مقراتها في الخارج، وهو ما يستلزم آليات مالية مرنة تُتيح التصرف في الأموال في الخارج باليسر اللازم.

3.3. قرار وزير العدل رقم 836.26

قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتاريخ 13 أبريل 2026 تعيين رئيس مركز نشر المعلومة القانونية آمراً مساعداً بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة المسيَّر بصورة مستقلة المسمى "مركز نشر المعلومة القانونية" التابع لوزارة العدل. ويلاحظ هذا القرار تغيير تسمية "مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى" إلى "مركز نشر المعلومة القانونية"، وهو تحولٌ يعكس التطور الوظيفي لهذه المؤسسة في عصر الرقمنة والحكومة الإلكترونية، حيث أصبح التوثيق والنشر القانوني يمتد ليشمل قاعدة بيانات رقمية واسعة في متناول العموم.

رابعاً - قرارات تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

4.1. قرارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

صدرت ثلاثة قرارات لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، جميعها بتاريخ 10 أبريل 2026، تتعلق بتعديل قرارات سابقة لتفويض الإمضاء. يُغيّر القرار الأول رقم 842.26 قرار تفويض الإمضاء رقم 436.25، بإضافة مراقبين محليين جدد، منهم أنس تيبا المكلف بمهام المراقب المحلي بنظارة أوقاف مراكش، وفرج عالالي المراقب المحلي بنظارة أوقاف وزان، وسهيل حداد المراقب المحلي بنظارة أوقاف العرائش.

أما القرار الثاني رقم 843.26، فيُعدّل قرار التفويض رقم 438.25 بإدراج نظار أوقاف وندوبين جدد، من بينهم إبراهيم القادري ناظر أوقاف سلا، وعبد الحفيظ الزواين ناظر أوقاف الحرم الإدريسي، وعزيز عيسى ناظر أوقاف بني ملال، وحسن عابد ناظر أوقاف مراكش، ومحمد الصمدي ناظر أوقاف العرائش، وصفاء اهتوك مكلفة بتسيير نظارة أوقاف القنيطرة، إضافة إلى مندوبين إقليميين للشؤون الإسلامية في أقاليم متعددة.

والقرار الثالث رقم 844.26 يُعدّل القرار القديم رقم 1440.16 الصادر منذ سنة 2016، بإدراج سمية حجاج رئيسة قسم البناء ضمن المفوَّض إليهم الإمضاء في مديرية المساجد، وهو ما يعكس تحديثاً للبنية التنظيمية لهذه المديرية في إطار المشاريع الكبرى لبناء وتجهيز المساجد.

4.2. قرار وزير الداخلية رقم 837.26 بتفويض المصادقة على الصفقات

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 أبريل 2026 قراراً بتفويض المصادقة على الصفقات لعمال أقاليم المملكة، وذلك في إطار اعتمادات الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية". ويُفوّض هذا القرار لعمال ثمانية أقاليم صلاحية المصادقة على الصفقات وفسخها في نطاق ترابهم، سواء المبرمة من طرفهم أو من طرف الآمرين المساعدين بالصرف التابعين لوزارة التجهيز والماء. وتشمل هذه الأقاليم: تطوان والعرائش وشفشاون ووزان وتاونات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

تتجلى أهمية هذا القرار في ربطه بصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، مما يُسهّل الاستجابة العاجلة على المستوى المحلي في حالات الطوارئ كالفيضانات والزلازل والجفاف، بحيث تكون آليات الصرف جاهزة ومُفوَّضة مسبقاً للمستوى الترابي المناسب بدل انتظار إجراءات التفويض من المستوى المركزي في الأوقات الحرجة.

خامساً - قرارات المعادلات بين الشهادات الطبية والصيدلانية والتقنية

5.1. المعادلات الطبية: تحديث لوائح التعادل مع الشهادات الأجنبية

تُمثّل قرارات المعادلات بين الشهادات حجماً كبيراً من محتوى هذا العدد من الجريدة الرسمية، إذ تضمّن نحو سبعة عشر قراراً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، كلها بتاريخ 20 فبراير 2026، تُتمّم قرارات قائمة بتحديد قوائم الشهادات المعادِلة لدبلوم دكتور في الطب ولدبلوم التخصص في تخصصات طبية متعددة.

5.1.1. المعادلات مع الشهادات الأوكرانية والروسية

يُلاحَظ في هذا العدد توسيع القائمة لتشمل شهادات طبية صادرة عن جامعات أوكرانية وروسية متعددة. فعلى الصعيد الأوكراني، أُضيفت شهادات من جامعة بوغومولتس الطبية الوطنية، وجامعة أوديسا الطبية الوطنية، وجامعة خاركيف الطبية الوطنية، وجامعة زاباروجي الطبية الحكومية. وتقترن هذه المعادلات عموماً بشرط إضافي هو اجتياز تدريب طبي مدته سنتان أو ثلاث سنوات مصحوباً بامتحان تقييمي تُشرف عليه إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

أما على الصعيد الروسي، فقد أُضيفت شهادات من جامعات عديدة كجامعة تامبوف الحكومية، وجامعة ريازان للطب، وجامعة ياروسلاف الحكيم، وجامعة أستراخان، وجامعة سان بطرسبورغ للطب والأطفال، إضافة إلى شهادة من المعهد الدولي لأكاديمية البيئة والطب بأوكرانيا في التخصصات الطبية. تتيح هذه الإضافات للأطباء المغاربة الحاملين للشهادات المذكورة الاستفادة من آلية التعادل الرسمية للإدماج في سلك الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية الوطنية.

5.1.2. المعادلات مع الشهادات الإسبانية والهولندية والغينية والسنغالية والرومانية

تتجاوز قرارات المعادلات الحدود الجغرافية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى لتشمل شهادات من دول متنوعة. فعلى الصعيد الإسباني، أُضيفت شهادات الطب من جامعة فالنسيا وجامعة برشلونة المستقلة وجامعة جيرونا لدبلوم الدكتور في الطب، وشهادة تخصص أمراض الأعصاب من وزارة الصحة الإسبانية. كما أُضيفت شهادة تخصص أمراض القلب من أكاديمية التعليم الطبي الجامعي بخاركيف بأوكرانيا، وشهادة تخصص علم الغدد الصم من نفس المؤسسة.

في المقابل، يتضمن العدد إضافة شهادة طبية واحدة من هولندا (جامعة ليدن)، وأخرى من غينيا (جامعة كوفي عنان)، وثالثة من السنغال (جامعة الشيخ أنتا جيوب بدكار). أما شهادة تخصص الطب الإشعاعي، فتُضاف إليها شهادة من جامعة بوردو 2 بفرنسا وشهادة تخصص التصوير الطبي من جامعة المنستير بتونس. فضلاً عن ذلك، يتضمن العدد إضافة شهادات في تخصص أمراض الكلوم والجبارة من جامعة سان بطرسبورغ للطب، وشهادة دكتور في الطب من جامعة أوراديا برومانيا.

5.2. المعادلات الصيدلانية

يتضمن العدد قراراً لوزير التعليم العالي رقم 518.26 بتاريخ 6 مارس 2026 بتتميم قائمة الشهادات المعادِلة لدبلوم دكتور في الصيدلة، بإضافة شهادة صيدلانية من جامعة الشيخ أنتا جيوب بدكار – السنغال في تخصص علم الأحياء. وتمثل هذه الإضافة انفتاحاً على منظومة التعليم الصيدلاني الإفريقي وإقراراً بمستوى هذه الجامعة العريقة التي تُعدّ من أبرز المؤسسات الجامعية في غرب إفريقيا.

5.3. المعادلات التقنية مع شهادة التقني العالي

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ثلاثة قرارات بتاريخ 14 أبريل 2026 بشأن المعادلات بين شهادات التقني العالي. يقبل القرار رقم 804.26 لمعادلة شهادة التقني العالي في قطب الهندسة الميكانيكية تخصص البناء، شهادة مماثلة صادرة عن وزارة التعليم العالي بجمهورية كوت ديفوار. ويقبل القرار رقم 805.26 لمعادلة شهادة التقني العالي في تخصص الصيانة الصناعية، شهادة مماثلة صادرة عن جمهورية كوت ديفوار أيضاً. أما القرار رقم 806.26 فيقبل لمعادلة شهادة التقني العالي في قطب هندسة الاقتصاد والتسيير والخدمات تخصص المحاسبة والتسيير، شهادة صادرة عن وزارة التعليم العالي في جمهورية الغابون.

سادساً - قرارات الهيدروكاربورات: استثمارات استراتيجية في قطاع الطاقة

6.1. الملحق الثالث للاتفاق النفطي LIXUS OFFSHORE

صدر بالجريدة الرسمية قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح رقم 752.26 بتاريخ 3 أبريل 2026، يُوافق على الملحق رقم 3 للاتفاق النفطي "LIXUS OFFSHORE" المُبرَم في 2 ديسمبر 2025 بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، وشركتَي CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED وCHARIOT OFFSHORE GAS LIMITED (المعروفة سابقاً بـ ENERGEAN MOROCCO LIMITED) من جهة أخرى.

يتعلق هذا الملحق بتمديد الفترة التكميلية الأولى بـ 12 شهراً وتقليص الفترة التكميلية الثانية بنفس المدة، مع تغيير برنامج الحد الأدنى لأشغال البحث لرخصتَي "LIXUS OFFSHORE I" و"LIXUS OFFSHORE II". يأتي هذا التعديل في إطار المرونة التي يُتيحها الإطار القانوني للقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها، والذي يُجيز إجراء تعديلات مُتفاوَض عليها على برامج الاستكشاف تبعاً للنتائج التقنية والظروف الجيولوجية.

6.2. اتفاق GHARB DEEP OFFSHORE مع شركة موفي موروكو

يتضمن هذا العدد أيضاً قراراً مشتركاً رقم 753.26 بالموافقة على الاتفاق النفطي "GHARB DEEP OFFSHORE" المُبرَم في 22 يناير 2026 بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة "MURPHY MOROCCO OIL CO., LTD". يستهدف هذا الاتفاق منطقة المنفعة المسماة "GHARB DEEP OFFSHORE" التي تشتمل على عشر رخص للبحث تمتد من GHARB DEEP OFFSHORE I إلى GHARB DEEP OFFSHORE X، وتقع في عرض المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية.

يُعكس هذا الاتفاق اهتماماً دولياً متنامياً بالإمكانيات النفطية والغازية في عمق مياه المحيط الأطلسي أمام الشواطئ المغربية. وتُعدّ شركة موفي موروكو من الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستكشاف النفطي في المياه العميقة، وانخراطها في هذا الاتفاق يُشير إلى وجود تقييمات جيولوجية مشجعة تستدعي البحث الميداني الجاد.

6.3. الأهمية الاستراتيجية للاستكشاف النفطي بالمغرب

يُؤطّر العدد 7508 من الجريدة الرسمية اتفاقيتَين نفطيتَين تعكسان مجتمعتَين تكثيف النشاط الاستكشافي على السواحل الأطلسية المغربية. ومنذ اكتشاف الغاز الطبيعي في حوض تندرارة عام 2019 وتطور المشهد الهيدروكاربوني الإقليمي، أصبح المغرب ساحةً لتنافس الشركات الدولية الكبرى للحصول على رخص الاستكشاف. وتؤدي هيئة ONHYM دوراً محورياً في إدارة هذه الشراكات وضمان مصالح المغرب في الاتفاقيات النفطية، من خلال آليات الحد الأدنى من الالتزامات وبرامج الأشغال الدنيا التي تُقيّد الشركاء بتنفيذ أشغال استكشافية فعلية.

خاتمة

يكشف استقراء محتوى الجريدة الرسمية المغربية عدد 7508 الصادر في 14 ماي 2026 عن نسيج تشريعي وتنظيمي متعدد الأوجه يعكس حجم الاشتغال الإداري والاقتصادي للدولة المغربية وشركائها على مختلف القطاعات. فبين تعديلات في مدونة السير لتعزيز السلامة الطرقية، وتراخيص تطوير الاستزراع المائي البحري، وتنظيم دقيق لآليات الصرف العمومي، وتوسيع قوائم الشهادات الطبية المعترف بها، واتفاقيات استكشاف الهيدروكاربورات، تتضح الديناميكية التشريعية التي تشتغل بها المؤسسات المغربية في تدبير الشأن العام.

وتتمثل أبرز الخلاصات التي يُمكن استخلاصها من هذا العدد في: أولاً، انعكاس الاهتمام الحكومي المتزايد بالاستزراع المائي البحري على نطاق واسع من خلال ستة تراخيص منحت في آن واحد لمزارع متخصصة ومتنوعة؛ ثانياً، حرص المغرب على مواكبة التطور التقني في قطاع النقل بما يخدم هدف تعزيز السلامة الطرقية؛ ثالثاً، انفتاح منظومة التعليم والبحث العلمي المغربية على إقرار المؤهلات الطبية الأجنبية المتنوعة بما يخدم تعزيز الكفاءات الطبية الوطنية؛ ورابعاً، استمرار الاستثمار في قطاع الطاقة والتنقيب عن الهيدروكاربورات بشراكة مع شركات دولية رائدة.

إن هذه النصوص مجتمعةً ليست مجرد إجراءات إدارية روتينية، بل تُرسم من خلالها معالم السياسة الاقتصادية والتنموية للمغرب في مرحلة دقيقة يسعى فيها إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته القانونية ومكانته الدولية كبلد مُستقطب للاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأزرق والطاقة والتنمية المستدامة.

تحميل العدد  7508  بتاريخ  14 ماي 2026 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF

 

إحصائيات المقال
الجريدة الرسمية منذ 1913
متواجدون ...
كلمات 0
قراءة 0 د
نشر 20/05/2026
تحديث 20/05/2026

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

5665614508366012092

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث