مقدمة:
تشريعات جديدة تؤسس لمرحلة جديدة
يُشكل العدد 7503 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، الصادر بتاريخ 9 ذو القعدة 1447 الموافق لـ 27 أبريل 2026، إضافة هامة إلى صرح التشريع المغربي. يحفل هذا العدد بمجموعة من المراسيم والقرارات التي تمس قطاعات حيوية، تعكس في طياتها توجهاً واضحاً نحو تحديث الإدارة، وتعزيز البنيات التحتية، وتنظيم المهن، وضبط آليات التكوين والرقابة.
تتوزع نصوص هذا العدد بين تنظيم دقيق لتأشيرة الأدوية، ومراسيم لنزع الملكية لصالح مشاريع كبرى كمركب ابن بطوطة ومحطات تحلية المياه، وقرارات تخص التكوين الجامعي والمهني، وصولاً إلى تنظيم قطاعات الدفاع وإدارة السجون. في هذه القراءة التحليلية، سنغوص في تفاصيل هذه النصوص، ونستكشف أبعادها القانونية والعملية، لتقديم صورة واضحة ومبسطة للقارئ.
تحميل العدد 7503 بتاريخ 27 أبريل 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
المحور الأول: قطاع الصحة والأدوية.. تنظيم صارم للتأشيرة الصحية
في خطوة هامة لتعزيز الأمن الدوائي، تضمن العدد 7503 قراراً لوزير الصحة والحماية الاجتماعية (رقم 861.26) يُفصل مقتضيات المرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بالتأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستعمال البشري.
1. نموذج طلب التأشيرة الصحية: شفافية ومسؤولية
حدد القرار الملحق الأول كنموذج لطلب الحصول على التأشيرة الصحية، والذي يُلزم المؤسسة الصيدلية الصناعية المستوردة بتقديم معلومات دقيقة. يشمل النموذج:
- بيانات المؤسسات: تفاصيل المؤسسة المستوردة والمؤسسة المصنعة وموقع الصنع.
- بيانات الدواء: الاسم التجاري، والاسم المتعارف عليه دولياً (DCI)، والشكل الصيدلي، وتقدير الجرعة، وشكل المنتج عند الاستيراد (جاهز، سائب، أو وسيط).
- الكمية وشروط التخزين: تحديد الكمية المستوردة أو المتوقعة، وشروط التخزين لضمان جودة الدواء.
- التصريح بالشرف: يُلزم الصيدلي المسؤول بالتصريح بالشرف بإيداع نشرات تحليل حصص الدواء لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية داخل أجل أقصاه 7 أيام من تسلمها، مما يعكس رغبة في تسريع آليات الرقابة البعدية.
2. نموذج التأشيرة الصحية: ضمانات قانونية
حدد الملحق الثاني نموذج التأشيرة الصحية، التي يُصدرها مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وتؤكد التأشيرة على التزام المستورد بأن تكون مدة صلاحية الدواء عند دخوله التراب الوطني تساوي أو تفوق ثلثي (2/3) مدة صلاحيته الإجمالية، وهو شرط حاسم لضمان فعالية الأدوية المستوردة.
المحور الثاني: نزع الملكية والمقايضة العقارية.. مشاريع مهيكلة
يعكس العدد 7503 توجهاً قوياً نحو إنجاز مشاريع البنية التحتية من خلال عدة مراسيم لنزع الملكية والتخلي عن أراض.
1. توسيع المركب الرياضي ابن بطوطة (مرسوم 2.26.189)
أعلن المرسوم المنفعة العامة لتوسيع المركب الرياضي ابن بطوطة بطنجة. وشمل نزع ملكية عدة قطع أرضية، منها قطع تابعة لأملاك تسمى "مرصو"، "طارق"، "ابن الراضي"، "الحسيمة"، وغيرها، تعود لعدة ملاك وشركات، بمساحات متفاوتة تصل إلى آلاف الأمتار المربعة. ويُفوض حق نزع الملكية لمدير أملاك الدولة. يعكس هذا المرسوم استعدادات المملكة لتظاهرات رياضية كبرى تتطلب بنيات تحتية واسعة ومحدثة.
2. تزويد سوق الأربعاء الغرب بالماء الصالح للشرب (مرسوم 2.26.269)
في سياق معالجة أزمة المياه، أعلن المرسوم المنفعة العامة لتزويد جماعة سوق الأربعاء الغرب بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من محطة المعالجة لسد واد المخازن. تم نزع ملكية عدة قطع أرضية (غير محفظة في الغالب) بجماعة عرباوة، وفُوض حق نزع الملكية للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. هذا المشروع يمثل شريان حياة جديد للجماعة.
3. فصل أراضٍ عن النظام الغابوي (مراسيم 2.26.168 و 2.26.195)
تضمن العدد مرسومين لفصل قطع أرضية عن النظام الغابوي وضمها لملك الدولة الخاص:
- مركب حاضرة الفنون والثقافة بالصويرة: فصل 3 هكتارات و75 آراً من غابة "الصويرة" لإنجاز هذا المركب الثقافي، بقيمة تجارية محددة في 7.5 مليون درهم.
- محطة تحويل الطاقة بسد عبد المومن بتارودانت: فصل أكثر من 99 هكتاراً من غابة "إذا أوزال" لإنجاز المحطة، بقيمة تقارب 10 ملايين درهم، مع التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء بتعويض ذوي حقوق الانتفاع.
4. إحداث سوق "خروبة" بسلا وتثنية طريق بالصخيرات (مراسيم 2.26.276 و 2.26.272)
- سوق "خروبة": نزع ملكية حقوق مشاعة في قطعة أرضية (21431 متراً مربعاً) بمقاطعة بطانة بسلا لإنشاء السوق، وتفويض حق نزع الملكية لجماعة سلا.
- تثنية الطريق الإقليمية 4020: إعلان المنفعة العامة لتثنية هذا الطريق بجماعة المنزه بعمالة الصخيرات - تمارة.
المحور الثالث: التعليم والتكوين المهني.. جودة وهيكلة جديدة
أولى العدد 7503 اهتماماً واضحاً بقطاع التكوين الجامعي والمهني، عبر المصادقة على ضوابط جديدة وتوسيع تخصصات المعاهد.
1. الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر في العلوم والتقنيات (قرار 2988.25)
صادق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر في العلوم والتقنيات، والذي يُعمل به ابتداءً من السنة الجامعية 2026-2027.
- هيكلة المسلك: يمتد على 4 فصول، ويضم 28 وحدة موزعة على مجموعات (معرفية، أفقية، ومشروع نهاية الدراسة).
- الذكاء الاصطناعي: تُلزم الضوابط بإدراج وحدة على الأقل في "الذكاء الاصطناعي" خلال مسار التكوين، مما يعكس توجهاً نحو رقمنة التكوين ومواكبة التطورات التكنولوجية.
- التقييم: تتم عملية التقييم عن طريق المراقبة المستمرة (امتحانات، روائز، تقارير)، مع تحديد شروط استيفاء الوحدات (نقطة لا تقل عن 10/20) والفصول، ومنح شهادة الماستر بميزات تتراوح بين "مقبول" و"حسن جداً".
2. تنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية (قرار 2698.25)
تضمن القرار تغييرات في قرار إحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين التابعة لوزارة الداخلية.
- إلزامية العمل: تمت إضافة مادة تلزم المترشحين الناجحين في مباريات ولوج المعهد للعمل بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية أو الجماعات الترابية لمدة لا تقل عن 8 سنوات، تحت طائلة إرجاع المصاريف.
- تخصصات جديدة: تم تفصيل برامج التكوين لسلك التقنيين المتخصصين في تخصصات مثل "النظافة وحفظ الصحة بالجماعات الترابية" و"المعلوميات ورقمنة الجماعات الترابية"، مع تحديد المواد والغلاف الزمني (1210 ساعات لكل تخصص).
- توسيع شبكة المعاهد: تم تعديل قائمة مقرات المعاهد وطاقاتها الاستيعابية لتشمل 17 معهداً عبر ربوع المملكة، بطاقات تتراوح بين 400 و1000 مقعد، مما يعكس جهوداً لتوسيع العرض التكويني المتخصص.
المحور الرابع: تنظيم الإدارة العمومية وتفويض السلطات
تضمن العدد سلسلة من القرارات المتعلقة بتنظيم المؤسسات العمومية وتفويض السلطات لتسهيل الإدارة والمصادقة على الصفقات.
1. هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (قرار 3.11.26)
أعاد رئيس الحكومة تنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمندوبية العامة. تم توزيع المهام بين عدة مديريات:
- مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل: تُعنى ببرامج التعليم، الشؤون الاجتماعية، والتأهيل الفني.
- مديرية أمن المؤسسات السجنية: تشرف على التصنيف، الأمن الوقائي، والمنشآت والمعدات الأمنية.
- مديرية الضبط القضائي: تتابع تنفيذ العقوبة وتدبير ملفات العفو والتخفيض.
- مديرية التحديث والرقمنة ومديرية الرعاية الصحية: لتعزيز الخدمات الطبية ورقمنة الإدارة.
- المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون: تم تنظيم أقسامه (برامج التكوين، التدبير المالي، الانضباط) وتحديد مهام ملحقة إفران.
2. تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات بوزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الصحة
صدرت قرارات متعددة لتفويض الإمضاء، منها:
- وزارة النقل: تفويض السيد سمير الماكري والمصادقة على الصفقات التي لا تفوق مليون درهم.
- وزارة الصحة: تفويض إمضاء ومصادقة الصفقات لمديري المعاهد العليا للمهن التمريضية (الداخلة، العيون، وغيرها).
3. الإعفاءات وتعيين الآمرين بالصرف
تضمن العدد تعيين آمرين مساعدين بالصرف في وزارة السياحة والصناعة التقليدية (لمعاهد السياحة والتكنولوجيا التطبيقية الفندقية) ووزارة الاقتصاد والمالية (لمديري الضرائب على المستوى الجهوي والإقليمي)، مع تحديد أسقف مالية لاختصاصات الإسقاط، التخفيض، والرفض المعلل للضرائب.
خلاصة:
توجه نحو الفعالية والتنظيم
يُشكل العدد 7503 من الجريدة الرسمية مرآة حقيقية لجهود المشرع المغربي في تنظيم الإدارة والمجتمع. من الرقابة الصارمة على الأدوية لضمان الأمن الصحي، إلى توسيع البنيات التحتية الرياضية والمائية، مروراً بإعادة هيكلة التكوين الجامعي والمهني بما يتماشى مع احتياجات سوق الشغل (الذكاء الاصطناعي، الرقمنة)، وانتهاءً بإعادة تنظيم المؤسسات الإدارية وتفويض السلطات. هذه النصوص تُكرس سعياً دؤوباً لتبسيط المساطر وتحقيق فعالية أكبر في تدبير الشأن العام بالمغرب.
تحميل العدد 7503 بتاريخ 27 أبريل 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
إرسال تعليق