قراءة شاملة ومفصلة في مضامين الجريدة الرسمية عدد 7497 بتاريخ 6 أبريل 2026 : مستجدات التشريع المغربي

الكاتب: المسيرتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

 تقديم:

تواصل الآلة التشريعية والتنظيمية في المملكة المغربية مسارها التحديثي بخطى ثابتة، وهو ما يعكسه الغنى اللافت في النصوص القانونية الصادرة خلال شهر أبريل 2026. في هذا المقال التحليلي، والمُصاغ وفق مقاربة خبراء القانون، نغوص في أعماق العدد 7497 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 18 شوال 1447 الموافق لـ 6 أبريل 2026. يكتسي هذا العدد أهمية بالغة بالنظر إلى تنوع وحساسية القطاعات التي شملها التنظيم، بدءاً من المنظومة الصحية والدوائية، مروراً بتدبير الأزمات والكوارث، وصولاً إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الحرة والأسواق المالية، فضلاً عن تنظيم المهن الحرة والصيد البحري.

تحميل العدد 7497  بتاريخ 06 أبريل 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF

 

أولاً: المنظومة الصحية والدوائية: تشديد الرقابة ورقمنة المساطر

شهد هذا العدد صدور نصين تنظيميين محوريين يهدفان إلى إحكام الرقابة على قطاع الأدوية وتحديث آليات اشتغال المؤسسات الصيدلية.

1. التأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستعمال البشري (المرسوم رقم 2.26.28)

استناداً إلى مدونة الأدوية والصيدلة (القانون رقم 17.04) وقانون إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، صدر المرسوم رقم 2.26.28 بتاريخ 14 شوال 1447 (2 أبريل 2026) ليؤطر مسطرة استيراد الأدوية البشرية.

نطاق التطبيق والاستثناءات:

  • يخضع استيراد كل دواء معد للاستعمال البشري (سواء كان منتجاً جاهزاً، سائباً، أو وسيطاً) لإلزامية الحصول على "تأشيرة صحية".
  • تُستثنى من هذا المرسوم الأدوية الخاضعة للإذن الخاص المنصوص عليه في القانون، والأدوية المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية التي تظل خاضعة لنصوصها الخاصة.

مكونات ملف التأشيرة الصحية: للحصول على هذه التأشيرة، ألزم المشرع المؤسسات الصيدلية الصناعية بتكوين ملف يودع إلكترونياً لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. يتضمن الملف:

  • طلباً موقعاً ومختوماً من الصيدلي المسؤول وفق نموذج وزارة الصحة.
  • نسخة من الإذن بعرض الدواء في السوق.
  • تصريحاً بالشرف يثبت مطابقة الدواء المستورد لعناصر الإذن بالعرض في السوق.
  • نسخة من شهادة المنشأ أو شهادة المنتوج الصيدلي (CPP).
  • وثيقة تحدد موقع صنع المواد الفاعلة.
  • تصريحاً بالشرف يلتزم فيه الصيدلي بإيداع نشرات تحليل حصص الدواء داخل 7 أيام من تسلمها.
  • وصل أداء الرسوم المحددة بمقرر من مجلس إدارة الوكالة.

آجال المعالجة والصلاحية:

  • تبت الوكالة في الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإيداع.
  • في حالات الاستعجال، وبناءً على طلب معلل، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 7 أيام فقط.
  • تُمنح التأشيرة لمدة سنتين قابلة للتجديد (أو للمدة المتبقية من الإذن بعرض الدواء إذا كانت أقل من سنتين).
  • يُشترط أن تكون مدة صلاحية الدواء عند دخوله التراب الوطني تساوي أو تفوق ثلثي (2/3) مدة صلاحيته الإجمالية.

آليات السحب والإيقاف: تُسحب التأشيرة أو تُوقف تلقائياً إذا سُحب الإذن بعرض الدواء في السوق. كما يمكن إيقافها إذا تأخرت المؤسسة عن إيداع نشرات التحليل أو التصريح بالكميات والحوادث، وتُمنح أجلاً لتسوية الوضعية لا يتعدى 30 يوماً قبل اللجوء للسحب النهائي.

2. مزاولة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية (المرسوم رقم 2.26.266)

لمواكبة التطور التكنولوجي، صدر المرسوم رقم 2.26.266 في 2 أبريل 2026 لتغيير وتتميم مرسوم سابق (2.07.1064) يعود لسنة 2008، بغية تبسيط ورقمنة مساطر إحداث الصيدليات.

أبرز التعديلات الجوهرية:

  • الإشراف المؤسساتي: أصبح "مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية" هو السلطة المختصة بتلقي التصاريح، ومراقبة الأعذار القانونية، ومنح الأذونات المسبقة والنهائية لفتح المؤسسات الصيدلية، بتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والسلطات الترابية .
  • الآجال القانونية: يُمنح الإذن المسبق لفتح مؤسسة صيدلية داخل أجل لا يتعدى 60 يوماً من تاريخ توصل الوكالة بالطلب بعد استطلاع رأي المجلس الوطني. ويُمنح الإذن النهائي داخل 30 يوماً من توصل الوكالة برأي المجلس الوطني وتقارير مفتشية الصيدلة.
  • رقمنة المساطر (المواد 71 المكررة): تم إحداث منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية لتدبير جميع طلبات التراخيص والأذون وتلقي التصاريح، مما يعزز الشفافية والسرعة في المعالجة.
  • الرسوم: يترتب عن طلبات الأذون أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة.

ثانياً: تدبير المخاطر الكارثية والدعم الثقافي

1. النظام الداخلي للجنة تتبع الوقائع الكارثية (القرار رقم 2937.25)

 

في إطار تفعيل قانون تغطية عواقب الوقائع الكارثية، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2937.25 بتاريخ 18 ديسمبر 2025، والذي يحدد ضوابط عمل لجنة التتبع.

  • الاجتماعات: تجتمع اللجنة وجوباً مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها. يمكن عقد الاجتماعات حضورياً أو عبر تقنيات التناظر المرئي (الصوت والصورة).
  • النصاب القانوني والتصويت: لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي (2/3) الأعضاء. وفي حال غياب النصاب، يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق حيث يُعتبر صحيحاً بمن حضر. تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس عند التعادل.
  • لجان الخبرة واللجان التقنية: تعين لجنة التتبع من بين أعضائها رئيساً وأعضاء لـ "لجنة الخبرة" التي تُكلف بإعداد تقارير لصالح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. كما يمكن إحداث "لجان تقنية" لدراسة مسائل متخصصة، ويلتزم جميع الأعضاء بالسر المهني.

2. تعويضات لجان دعم السينما (القرار المشترك رقم 479.26)

لتحفيز الصناعة السينمائية وضمان حكامة لجان الدعم، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية قراراً مشتركاً (في 3 مارس 2026) يُحدد تعويضات أعضاء لجان السينما.

  • لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية: يتقاضى الرئيس تعويضاً جزافياً قدره 30,000 درهم، وكل عضو 22,500 درهم.
  • لجنة رقمنة وتحديث القاعات، ولجنة تنظيم المهرجانات: حُدد التعويض في 20,000 درهم للرئيس، و 15,000 درهم للأعضاء .
  • لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب: 30,000 درهم للرئيس، و 22,500 درهم لكل عضو عن كل دورة.

 

ثالثاً: الدينامية الاقتصادية والاستثمارات الاستراتيجية

1. منطقة التسريع الصناعي "قصر المجاز" بطنجة المتوسط (المرسوم رقم 2.25.1114)

تطبيقاً لقانون مناطق التسريع الصناعي، صدر مرسوم في 24 مارس 2026 يغير مرسوم إحداث مناطق التصدير الحرة بطنجة المتوسط.

  • تغيير التسمية: تم إحلال عبارة "منطقة التسريع الصناعي" محل "منطقة التصدير الحرة" في كافة النصوص.
  • الحدود الجغرافية: تقام المنطقة بإقليم الفحص - أنجرة على مساحة شاسعة تبلغ 2703 هكتارات (منها 1657 هكتاراً على مستوى الماء، و 1046 هكتاراً على اليابسة). يحدها شمالاً البحر الأبيض المتوسط، وشرقاً رأس سيريس.
  • الإحداثيات الجغرافية: أرفق المرسوم بلائحة هندسية دقيقة تضم 181 نقطة إحداثية (Bornes) بنظام X و Y تحدد التخوم الدقيقة للمنطقة الصناعية.

2. مساهمة (CDG Invest) في صناديق الاستثمار (المرسوم رقم 2.26.181)

بموجب مرسوم صدر في 26 مارس 2026، أُذن لشركة (CDG Invest) — التابعة لصندوق الإيداع والتدبير — بالمساهمة في رأسمال الصندوق المسمى "Middle East Venture Fund IV".

  • حجم الاستثمار: رُخص للشركة باستثمار مبلغ يصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.
  • الهدف الاستراتيجي: يندرج هذا الإذن ضمن استراتيجية دعم الشركات الناشئة المبتكرة ذات الإمكانات العالية، خاصة في مراحل النمو المبكرة التي تعاني من نقص التمويل.
  • التزامات الصندوق: يستهدف الصندوق تحقيق عائد داخلي صافي بنسبة 20%، ويلتزم بتأمين تمثيل محلي بالمغرب وتوجيه استثمارات فعلية لشركات ناشئة مغربية لخلق أثر تنموي.

3. اعتماد شركات البورصة في السوق الآجلة (القراران 648.26 و 649.26)

في إطار تطوير السوق المالي، أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية قرارين في فاتح أبريل 2026 لمنح الاعتماد لشركتي وساطة مالية.

  • مُنح الاعتماد لشركة البورصة "Attijari Intermédiation" بصفتها عضواً مكلفاً بالتداول في السوق الآجلة للأدوات المالية.
  • كما مُنح نفس الاعتماد لشركة البورصة "Upline Securities" لممارسة نفس النشاط في تداول الأدوات المالية الآجلة.

رابعاً: التعليم العالي ومعادلة الشهادات الأكاديمية الدولية

تضمن العدد 7497 حزمة واسعة من قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (صادرة بين فبراير ومارس 2026) لمنح المعادلة لشهادات أجنبية عليا في تخصصات استراتيجية .

1. الهندسة المعمارية (Architecture): تمت معادلة شهادات من أوكرانيا بشهادة "مهندس معماري" المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالمغرب، شريطة أن تكون مشفوعة ببكالوريا علمية أو تقنية، وشهادة استيفاء التكوين التكميلي بالمغرب. شملت القرارات خريجي:

  • جامعة (O.M. Beketov national University of urban economy in Kharkiv).
  • جامعة (Kharkiv national University of civil engineering and architecture).

2. الطب البيطري (Médecine vétérinaire): مُنحت المعادلة لشهادة "دكتور بيطري" لخريجي عدة جامعات أجنبية، شريطة اجتيازهم بنجاح امتحان المراقبة واختبار الكفاءات بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. من بين الجامعات المعترف بها:

  • السينغال: جامعة الشيخ أنتا ديوب بداكار (Université Cheikh Anta Diop de Dakar).
  • فيدرالية روسيا: جامعة ساراتوف الحكومية (Université d'Etat de Saratov)، وجامعة الأورال الحكومية للزراعة (Université agraire d'Etat de l'Oural).

3. تخصصات الهندسة والعلوم (Ingénierie):

وشملت سلسلة قرارات أخرى (559.26 إلى 566.26) معادلة شواهد البكالوريوس والماستر بدبلومي "الإجازة" و"مهندس دولة" في تخصصات هندسية دقيقة، منها:

  • الهندسة المدنية (Génie civil): لخريجي المدرسة البوليتكنيكية الفيدرالية بلوزان (سويسرا)، وجامعة زابوريجيا الوطنية (أوكرانيا)، وجامعة تفير الحكومية وجامعة نيجني نوفغورود (روسيا).
  • الهندسة الميكانيكية (Génie mécanique): جامعة أوشاك (Usak Universitesi) بتركيا.
  • الهندسة الإلكترونية والبرمجيات: جامعة شرق الصين للتكنولوجيا (الهندسة الإلكترونية)، وجامعة تشجيانغ نورمال (هندسة البرمجيات) بالصين.

 

خامساً: التراخيص المهنية للمهندسين المعماريين

خصص الأمين العام للحكومة حيزاً كبيراً من هذا العدد لنشر مقررات (من 283.26 إلى 437.26) ترخص لعشرات المهندسين المعماريين الشباب بمزاولة المهنة في القطاع الخاص بصفة مستقلة . يعكس هذا التوجه حرص الإدارة على دمج الكفاءات في سوق العمل العمراني. نذكر من بين المرخص لهم على سبيل المثال لا الحصر:

  • الدار البيضاء: زينب هروشي وميمي لحلو (المدرسة العليا للهندسة المعمارية للدار البيضاء)، سلمان موهوب وسارة لشقر.
  • الرباط: مارية المزواري الكلاوي (خريجة فرنسا)، مريم شقراني، سعد بنلبهيلي، ضحى خلدوني، أية الزلاغي.
  • فاس: حفصة الحماني، هجر العماري.
  • مراكش: زكرياء حامي، محمد اشرف كرينة (خريج ألمانيا)، غالية نصيب.
  • طنجة: احمد النسيم.
  • تطوان: علاء الوزير (خريج أوكرانيا).
  • الناضور: لمياء الزايخ (خريجة سويسرا).
  • أكادير: ياسمين الغفولي.
  • العيون: أميمة بوغاز (لتسيير شركة BOUGHAZ ATELIER).
  • مدن أخرى: غيثة ابومروان ووفاء بلغيث (الجديدة)، مريم علج وليلى بنفاطمة واسماعيل حيمر (تمارة).

 

سادساً: تنظيم إداري واستدراكات قانونية

1. تنظيم مندوبيات الصيد البحري (القرار رقم 228.26)

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قراراً في 27 يناير 2026 لتغيير القرار المنظم لمندوبيات الصيد البحري الصادر سنة 1997. أعاد هذا القرار هيكلة المصالح الداخلية للمندوبيات على امتداد الساحل المغربي، حيث قُسمت إلى:

  • مندوبيات كبرى (تضم 3 مصالح - صناعات الصيد، مراقبة الأنشطة، وسلامة الملاحة والوقاية من التلوث): مثل الحسيمة، الدار البيضاء، الجديدة-الجرف الأصفر، آسفي، الصويرة، أكادير، سيدي إفني، العيون، والداخلة.
  • مندوبيات أخرى (تضم مصلحتين فقط - صناعات الصيد، ومراقبة الأنشطة): مثل الناضور، المضيق، طنجة، العرائش، القنيطرة، المحمدية، طانطان، بوجدور، والجبهة.

2. استدراكات أخطاء مادية (إعلانات وزارة النقل)

تضمن العدد تصحيحاً لبعض الأخطاء المادية التي وردت في الجريدة الرسمية عدد 7493 (الصادرة في 23 مارس 2026) والمتعلقة بقرارات تفويض الإمضاء بوزارة النقل واللوجيستيك.

  • تم تصحيح أرقام البرامج الموازنية (البرنامج) من 140 إلى 405 للمسؤولين: لحسن بولحسن، طارق الطالبي، ونبيل مصالي.

 

خاتمة:

يُشكل العدد 7497 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية دليلاً واضحاً على استمرارية التحديث الهيكلي والمؤسساتي في البلاد. من خلال التحليل الدقيق للنصوص الصادرة، نلاحظ وجود مسار استراتيجي متكامل: فهو يبدأ من حماية المواطن والمستهلك عبر التأشيرة الصحية الصارمة للأدوية، ويمر بدعم ركائز الاقتصاد الوطني عبر مناطق التسريع الصناعي وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والأسواق الآجلة، ولا يغفل استقطاب الكفاءات العلمية عبر معادلة الشواهد الأجنبية وتنظيم المهن، ليُختتم بهيكلة إدارية رصينة لقطاع استراتيجي كالصيد البحري. إن هذه الترسانة القانونية تضع الأسس المتينة لمغرب منفتح، منظم، وجاذب للاستثمارات في أفق التحديات المستقبلية لعام 2026 وما بعده.

تحميل العدد 7497  بتاريخ 06 أبريل 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF

 

 

إحصائيات المقال
الجريدة الرسمية منذ 1913
متواجدون ...
كلمات 0
قراءة 0 د
نشر 16/04/2026
تحديث 16/04/2026

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

5665614508366012092

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث