الجريدة الرسمية المغربية عدد 7506: قراءة تحليلية شاملة في أبرز النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتاريخ 7 ماي 2026

الكاتب: المسيرتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

 مقدمة

تُعدّ الجريدة الرسمية المغربية المرآة العاكسة للحركية التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة المغربية، إذ تمثل المرجع الرسمي الذي تستقي منه مختلف الفعاليات القانونية والإدارية والاقتصادية معطياتها لتطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل. وفي هذا السياق، صدر العدد 7506 من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 7 ماي 2026، حاملا في طياته مجموعة متنوعة من الظهائر الشريفة والمراسيم والقرارات الوزارية التي تغطي مجالات حيوية متعددة، تتراوح بين تنظيم المهن القانونية والقضائية، وإصلاح المؤسسات التعليمية، وتنظيم قطاعات الفلاحة والصيد، ومشاريع البنية التحتية الكبرى.

يكتسي هذا العدد أهمية خاصة بالنظر إلى تضمنه نصوصا تأسيسية وتنظيمية لها انعكاسات مباشرة على الحياة المهنية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، حيث يبرز من بين هذه النصوص الظهير الشريف المتعلق بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، والمرسوم التطبيقي لقانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فضلا عن المرسوم المنظم لممارسة الصيد في المياه البرية، وغيرها من النصوص ذات الصلة بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري.

سنحاول في هذا المقال التحليلي تقديم قراءة شاملة ومعمقة لأبرز ما تضمنه هذا العدد من نصوص قانونية وتنظيمية، مع تسليط الضوء على المستجدات التي جاءت بها هذه النصوص وانعكاساتها المتوقعة على مختلف القطاعات المعنية.

تحميل العدد 7506 بتاريخ 07 ماي 2026 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF

 

أولا: الظهير الشريف المتعلق بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

1.1. السياق العام لإصدار الظهير الشريف

صدر الظهير الشريف رقم 1.26.18 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1447 الموافق لـ 5 ماي 2026، بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 الموافق لـ 2 ماي 2013، والذي أُحدث بموجبه معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية. ويأتي هذا الظهير الشريف الجديد في سياق المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة المغربية في مجال تطوير المؤسسات التعليمية المتخصصة في الدراسات الإسلامية والقرآنية.

ويستند هذا الظهير الشريف إلى الفصل 41 من الدستور المغربي، الذي يخول لأمير المؤمنين صلاحيات السهر على احترام الإسلام وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، مما يمنح هذا النص الشريف طابعا دستوريا ومرجعية عليا في تنظيم الشأن الديني بالمملكة.

1.2. أبرز المستجدات التي جاء بها الظهير الشريف

1.2.1. تعديل بنية أجهزة المعهد

أحدث الظهير الشريف الجديد تعديلات جوهرية على المادة الرابعة من الظهير الأصلي، حيث تم تعزيز بنية أجهزة المعهد بإضافة "لجنة علمية ومجلس علمي" إلى جانب الأجهزة القائمة. ويعكس هذا التعديل توجها واضحا نحو تقوية البعد العلمي والأكاديمي للمعهد، وضمان جودة التكوين والبحث العلمي في مجال القراءات والدراسات القرآنية.

1.2.2. استحداث منصب المدير المساعد

من أبرز المستجدات أيضا، إحداث منصب "مدير مساعد" يساعد مدير المعهد في مهامه، إلى جانب الكاتب العام. ويتم اختيار المدير المساعد من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين، وذلك بهدف ضمان كفاءة الإطار الإداري والعلمي للمعهد.

1.2.3. تنظيم التكوين في ثلاثة أسلاك

نظمت المادة العاشرة المعدلة التكوين بالمعهد في ثلاثة أسلاك واضحة:

  • سلك الإجازة: الذي يهدف إلى تكوين الطلاب في المعارف القرآنية القديمة
  • سلك الماستر: المتخصص في الدراسات القرآنية المعمقة
  • سلك الدكتوراه: الذي يهدف إلى تأهيل الباحثين لإنجاز دراسات جادة ورصينة في مجال القراءات والدراسات القرآنية

1.3. المجلس العلمي للمعهد

1.3.1. تشكيلة المجلس العلمي

أحدث الظهير الشريف مادة جديدة (المادة 8 المكررة) تنص على تشكيلة المجلس العلمي للمعهد، والتي تضم إلى جانب مدير المعهد رئيسا:

  • ثلاثة علماء مغاربة متخصصين في القراءات أو الدراسات القرآنية
  • ممثل للمجلس العلمي الأعلى يعينه الأمين العام لهذا المجلس
  • المدير المساعد بالمعهد
  • ثلاثة أساتذة للتعليم العالي أو أساتذة محاضرين مؤهلين متخصصين في القراءات أو الدراسات القرآنية

1.3.2. اختصاصات المجلس العلمي

حُددت اختصاصات المجلس العلمي في المادة 8 المكررة مرتين، حيث يُكلف هذا المجلس بمجموعة من المهام الجوهرية، من بينها اقتراح المبادئ والتوجهات العامة لنظام الدراسة والتكوين بالمعهد، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين جودة التكوين والبحث، والمصادقة على الخبرات التي ينجزها المعهد، وإبداء الرأي في مشاريع البحث العلمي ومواضيع أطروحات سلك الدكتوراه.

ثانيا: المرسوم التطبيقي لقانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

2.1. السياق التشريعي للمرسوم

صدر المرسوم رقم 2.25.885 بتاريخ 28 من شوال 1447 الموافق لـ 16 أبريل 2026، تطبيقا لأحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 الموافق لـ 6 يونيو 2025. ويأتي هذا المرسوم في سياق الإصلاح الشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمملكة المغربية، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير مختلف المهن القانونية والقضائية.

2.2. مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين

2.2.1. تنظيم المباراة وكيفياتها

نظم المرسوم في فرعه الأول كيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، حيث نصت المادة الأولى على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل هي التي تحدد تاريخ ومكان اجتياز المباراة وعدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية. وتتولى الإشراف على هذه المباراة لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالشأن القضائي.

2.2.2. الاختبارات الكتابية والشفوية

تشتمل المباراة على اختبارين رئيسيين، اختبار كتابي بمعامل 2 يتمحور حول مواضيع ذات صلة بمهام المفوض القضائي ومدته ساعتان، واختبار شفوي يتضمن أسئلة تتعلق بقانون المسطرة المدنية بمعامل 1، وأسئلة تتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بمعامل 1.

2.3. التمرين وامتحان نهاية التمرين

2.3.1. مدة التمرين ومحتواه

نظم المرسوم في فرعه الثاني مدة التمرين، حيث حدد فترة التمرين في سنة كاملة، تشمل ستة أشهر من التكوين الأساسي بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وستة أشهر من التدريب بمكتب مفوض قضائي تحت إشراف المعهد المذكور.

2.3.2. مضامين التكوين الأساسي

يتلقى المفوض القضائي المتمرن خلال مدة التكوين الأساسي دروسا نظرية وتطبيقية تهم على الخصوص تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ المقررات القضائية والعقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى.

2.4. التكوين المستمر

2.4.1. إلزامية التكوين المستمر

ألزم المرسوم في مادته الحادية عشرة كل مفوض قضائي بالخضوع، كل سنة، لدورة على الأقل من دورات التكوين المستمر، وهو ما يعكس حرص المشرع على ضمان استمرارية تحيين المعارف القانونية والمهنية للمفوضين القضائيين.

2.4.2. البرنامج السنوي للتكوين

يعد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية برنامجا سنويا للتكوين المستمر لفائدة المفوضين القضائيين، بتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

2.5. الأتعاب والتعويضات والمسؤولية المدنية

2.5.1. تحديد الأتعاب

نصت المادة 14 من المرسوم على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحدد بقرار تعريفة الأتعاب عن الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية، فيما يحدد بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مقدار التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.

2.5.2. التأمين عن المسؤولية المدنية

حددت المادة 19 من المرسوم الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية للمفوض القضائي عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه في مليون درهم، وهو ما يعكس حرص المشرع على ضمان حقوق المتقاضين والمتعاملين مع المفوضين القضائيين.

 

ثالثا: المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري

3.1. مرجعيات المرسوم وأهدافه

صدر المرسوم رقم 2.26.23 بتاريخ 4 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 22 أبريل 2026، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.377 الصادر في 28 من شوال 1435 الموافق لـ 25 أغسطس 2014 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري. ويأتي هذا المرسوم في سياق الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي بالمغرب، وملاءمتها مع المعايير الدولية وفق نظام LMD (إجازة-ماستر-دكتوراه).

3.2. أسلاك التكوين الجديدة

3.2.1. تحديد أسلاك التكوين

عدلت المادة الثالثة من المرسوم لتحديد أسلاك التكوين بالمعهد في الأسلاك التالية: الإجازة، والماستر، والمهندس، والدكتوراه. ويعكس هذا التنظيم توجها واضحا نحو تنويع المسارات التكوينية بالمعهد، وتلبية حاجيات سوق الشغل في قطاع الصيد البحري.

3.2.2. نظام الأرصدة القياسية

نص المرسوم على ترصيد الوحدات المكتسبة في هذه التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، حيث يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا. ويعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.

3.3. الشهادات الوطنية الممنوحة

3.3.1. أنواع الشهادات

يتولى المعهد منح الشهادات الوطنية التالية: الإجازة، والماستر، ومهندس الدولة، والدكتوراه. وترفق كل شهادة وطنية بملحق يسمى "ملحق الشهادة"، يتضمن معلومات مفصلة حول مسار التكوين الأكاديمي للطالب، بما في ذلك الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.

3.3.2. مدة وشروط كل سلك تكويني

حدد المرسوم مدد وشروط كل سلك من أسلاك التكوين، حيث يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة، فيما يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة. ويستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح المباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين.

3.4. الأحكام الانتقالية

نصت المادة الثالثة من المرسوم على أن مقتضياته تدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2024-2025، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلبة المسجلين قبل هذا التاريخ، حيث يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.377 الجاري به العمل قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

 

رابعا: المرسوم المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

4.1. الإطار العام للمرسوم

صدر المرسوم رقم 2.23.968 بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 23 أبريل 2026، ويتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية. ويستند هذا المرسوم إلى الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 الموافق لـ 11 أبريل 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وكذا القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

4.2. رخص الصيد في المياه البرية

4.2.1. فئات الرخص

حدد المرسوم فئات رخص الصيد في المياه البرية على النحو التالي:

بالنسبة لرخص الصيد التجاري:

  • الرخصة أ: تخول الحق في ممارسة الصيد الصغير لأغراض تجارية

بالنسبة لرخص الصيد الترفيهي:

  • الرخصة ب-1: تخول الحق في ممارسة الصيد في المياه التي تحتوي على السلمونيات
  • الرخصة ب-2: تخول الحق في ممارسة الصيد في الأوساط المائية المفتوحة للصيد، باستثناء المياه التي تحتوي على السلمونيات
  • الرخصة ب-3: تخول الحق في ممارسة الصيد في المسطحات المائية المخصصة للاستزراع

بالنسبة لرخص الصيد التربوي:

  • الرخصة ج: تخول حق ممارسة الصيد للأشخاص المستفيدين من تكوين في الصيد البالغين أقل من ثمانية عشرة سنة

4.2.2. مدة صلاحية الرخص

تسلم رخصة الصيد التجاري لموسم صيد واحد، فيما تسلم رخصة الصيد الترفيهي ورخصة الصيد التربوي لموسم صيد واحد أو لفترة أو فترات صيد محددة خلال موسم الصيد المذكور.

4.3. استئجار حق الصيد

4.3.1. منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة

نظم المرسوم في فرعه الأول كيفيات منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة، حيث تؤخذ بعين الاعتبار عدة معايير من بينها طبيعة المشروع المقدم ومحتواه، والبرنامج المرتقب للتهيئة السمكية، والوسائل البشرية والمادية المعبأة، والاستثمارات المرتقبة لتنمية السياحة الإيكولوجية، وانعكاسات المشروع السوسيو-اقتصادية، وتجربة صاحب الطلب، والأنشطة المبرمجة للتحسيس والتربية البيئية، ومبلغ الإتاوة السنوية المقترحة.

4.3.2. منح استئجار حق الصيد بالتراضي

اقتصر منح استئجار حق الصيد بالتراضي على تعاونيات الصيادين أو جمعيات الصيد، وذلك على الأوساط المائية المخصصة لأغراض محددة، مثل تنفيذ مشروع مندمج للتدبير المستدام للموارد السمكية، أو إنجاز برنامج هيكلي يهدف إلى تنظيم الصيادين على المستوى المحلي، أو تنفيذ مبادرة للتنمية السوسيو-اقتصادية الترابية ترتكز على تثمين الموارد السمكية.

4.3.3. مدة عقد استئجار حق الصيد

نصت المادة 16 من المرسوم على إبرام عقد استئجار حق الصيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الصغير، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الكبير.

4.4. أنواع الصيد المختلفة

4.4.1. الصيد التجاري

نظم المرسوم في فرعه الأول كيفيات ممارسة الصيد التجاري، حيث ألزم مالكي القوارب بتسجيلها قبل استعمالها لأول مرة لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما أوجب على المستفيدين من رخصة الصيد التجاري التصريح بالأصناف المصطادة من خلال تضمينه في سجل خاص.

4.4.2. الصيد العلمي

نظم المرسوم في فرعه الثاني كيفيات ممارسة الصيد العلمي، حيث تمنح رخصة الصيد العلمي من قبل المدير العام للوكالة، شريطة أن تكون للأعمال المزمع القيام بها فائدة علمية أو اقتصادية أو بيئية، وألا تؤثر على ممارسة الصيد أو تربية الأحياء المائية في المياه البرية داخل الأوساط المعنية.

4.4.3. الصيد التربوي

نظم المرسوم في فرعه الثالث كيفيات منح اعتماد مدارس الصيد، حيث يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

4.4.4. الصيد التنظيمي

يكون الصيد التنظيمي موضوع مقرر للمدير العام للوكالة، بناء على تقرير تعده المصالح المختصة التابعة للوكالة المذكورة يبرز ضرورة الحد من انتشار نوع غاز أو ضرورة إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي.

4.4.5. الصيد الترفيهي

يمكن ممارسة الصيد الترفيهي بشكل فردي أو جماعي، انطلاقا من الضفاف أو على متن قوارب الصيد، باستعمال الصنارة أو باليد أو معدات الصيد المرخص باستعمالها.

4.5. مقتضيات أخرى

4.5.1. إدخال الأصناف المائية الدخيلة

نظم المرسوم في بابه الخامس كيفيات إدخال الأصناف المائية الدخيلة إلى المياه البرية، حيث تمنح الرخصة المسبقة من قبل المدير العام للوكالة، شريطة عدم تشكيلها خطرا على الأصناف الموجودة في الوسط المائي المعني.

4.5.2. بطاقة الحارس المتطوع

تسلم بطاقة الحارس المتطوع من طرف المدير العام للوكالة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك للأشخاص الذين يستوفون شروطا محددة، من بينها أن يكون عمرهم لا يقل عن ثمانية عشرة سنة كاملة، وألا يكون قد صدر في حقهم حكم قضائي بسبب خرق التشريعات المتعلقة بالصيد.

 

خامسا: المرسوم المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل نظام الري في منطقة الداخلة

5.1. السياق العام للمرسوم

صدر المرسوم رقم 2.26.297 بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 23 أبريل 2026، بالمصادقة على العقد الملحق رقم 2 لاتفاقية تمويل المساهمة العامة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل المشترك وتصميم وبناء واستغلال نظام الري في منطقة الداخلة. ويأتي هذا المرسوم في سياق الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتطوير قطاع الفلاحة في الأقاليم الجنوبية، وضمان الأمن المائي.

5.2. المرجعيات القانونية للمرسوم

يستند هذا المرسوم إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها الدستور المغربي ولا سيما الفصل 90 منه، والقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والقانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46.18.

5.3. أهمية مشروع الري في منطقة الداخلة

يكتسي مشروع الري في منطقة الداخلة أهمية استراتيجية كبرى، إذ يندرج ضمن مخطط التنمية الفلاحية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ويهدف إلى تثمين الموارد المائية غير التقليدية، وتوسيع المساحات المسقية، وتعزيز الإنتاج الفلاحي، وخلق فرص شغل جديدة لساكنة المنطقة.

 

سادسا: القرارات الوزارية الصادرة في مجالات متعددة

6.1. القرار المتعلق بتمييز عوائق الملاحة الجوية

6.1.1. أهمية القرار

صدر القرار رقم 1687.24 لوزير النقل واللوجيستيك بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1446 الموافق لـ 24 ديسمبر 2024، يتعلق بتمييز عوائق الملاحة الجوية. ويأتي هذا القرار في سياق تطبيق المرسوم رقم 2.23.919 المتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية.

6.1.2. مضامين القرار

حدد القرار المواصفات والمتطلبات التقنية المطبقة على ارتفاقات التصوية من أجل وضع نظام لتمييز العوائق أو تعديل نظام قائم، كما نص على إجراء دراسة متعلقة بالطيران وفق كيفيات محددة، وذلك ضمانا لسلامة الملاحة الجوية المدنية.

6.2. القرارات المتعلقة بقطاع الفلاحة

6.2.1. حماية المستنبطات النباتية

صدر القرار رقم 744.26 لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 19 من شوال 1447 الموافق لـ 7 أبريل 2026، بتغيير القرار رقم 1806.18 المتعلق بتحديد قائمة أجناس وأنواع الأصناف القابلة للحماية والعناصر التي يشملها حق المستنبط عن كل جنس ونوع ومدة حماية كل نوع. ويهم هذا القرار على وجه الخصوص الماندرين، حيث تم تمديد مدة الحماية لمدة 40 سنة.

6.2.2. تقييد أصناف جديدة من النباتات

صدر القرار رقم 754.26 بتاريخ 22 من شوال 1447 الموافق لـ 10 أبريل 2026، يرخص بموجبه تقييد أصناف جديدة من النباتات في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب. وتشمل هذه الأصناف القمح الصلب والقمح اللين والشعير والشمندر السكري والحمص والجلبان الخضري والفول الصغير والخرطال والسلجم والبطاطس الموسمية والبطاطس التحويلية والبطيخ والخص.

6.3. القرار المتعلق بالتجارة الخارجية

6.3.1. وضع قيود كمية على الاستيراد والتصدير

صدر القرار رقم 756.26 لوزير الصناعة والتجارة بتاريخ 22 من شوال 1447 الموافق لـ 10 أبريل 2026، بتتميم القرار رقم 1308.94 المتعلق بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

6.3.2. السلع المشمولة بالقرار

تتم بموجب هذا القرار القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير بسبائك النحاس الأصفر المدرجة في البند الجمركي رقم EX7403210000، ويعمل بهذا القرار لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

سابعا: النصوص الخاصة المتعلقة بنزع الملكية ومشاريع البنية التحتية

7.1. مراسيم إعلان المنفعة العامة

7.1.1. المرسوم المتعلق بإحداث منتزه عمومي بعمالة الصخيرات-تمارة

صدر المرسوم رقم 2.26.277 بتاريخ 4 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 22 أبريل 2026، بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بإحداث منتزه عمومي ومدار طرقي وموقف للسيارات وساحة عمومية والطرق المؤدية إليه بجماعة عين العودة بعمالة الصخيرات-تمارة، وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.

7.1.2. المرسوم المتعلق ببناء المدرسة الابتدائية بإقليم الحسيمة

صدر المرسوم رقم 2.26.312 بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 23 أبريل 2026، بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بإحداث المدرسة الابتدائية أيت القاضي بجماعة امرابطن بإقليم الحسيمة، وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض.

7.1.3. المرسوم المتعلق بالمنشأة الفنية بعمالة مراكش

صدر المرسوم رقم 2.26.318 بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 23 أبريل 2026، بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي ببناء منشأة فنية عند النقطة الكيلومترية 755+225 من الخط السككي الرابط بين سطات ومراكش، وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بجماعة حربيل بعمالة مراكش.

7.2. تجديد إعلانات المنفعة العامة

7.2.1. الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون

صدر المرسوم رقم 2.26.298 بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 23 أبريل 2026، بتجديد إعلان المنفعة العامة التي تقتضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين النقطة الكيلومترية 938+601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني جنوبا بإقليم تيزنيت.

7.2.2. سد زندولة بإقليم وزان

صدر المرسوم رقم 2.26.299 بتاريخ 5 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 23 أبريل 2026، بتجديد إعلان المنفعة العامة القاضية ببناء سد زندولة بإقليم وزان، وذلك في إطار السياسة المائية للمملكة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية.

7.3. مقررات التخلي عن الملكية لمشروع القطارات فائقة السرعة

7.3.1. التخلي عن الملكية بإقليم النواصر

صدر المقرر رقم 739.26 لوزير النقل واللوجيستيك بتاريخ 15 من شوال 1447 الموافق لـ 3 أبريل 2026، بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بجماعة النواصر بإقليم النواصر.

7.3.2. التخلي عن الملكية بعمالة الرباط

صدر المقرر رقم 789.26 بتاريخ 26 من شوال 1447 الموافق لـ 14 أبريل 2026، بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بمقاطعة أكدال-الرياض بجماعة الرباط.

 

ثامنا: قرارات المعادلات بين الشهادات

8.1. أهمية المعادلات في منظومة التعليم العالي

تكتسي قرارات المعادلات بين الشهادات أهمية بالغة في منظومة التعليم العالي بالمملكة المغربية، إذ تتيح للحاصلين على شهادات أجنبية إمكانية الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية في السوق المغربية، سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني. وقد تضمن العدد 7506 من الجريدة الرسمية مجموعة كبيرة من قرارات المعادلات الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

8.2. أبرز المعادلات الممنوحة

8.2.1. المعادلات في مجال العلوم

تضمن العدد قرارات معادلات في تخصصات متعددة، من بينها معادلة الدكتوراه في الفيزياء والطاقة الشمسية والمواد والأنظمة، ومعادلة الدكتوراه في علوم البيئة من جامعات إفريقية وأوروبية وأمريكية، ومعادلة الإجازة في الكهرباء والهندسة الكهربائية، ومعادلة الإجازة في الإلكترونيك وهندسة المعلومات.

8.2.2. المعادلات في مجال التكنولوجيا

شملت المعادلات أيضا تخصصات تكنولوجية متقدمة، مثل معادلة الماستر في تكنولوجيا المعلومات، ومعادلة الإجازة في هندسة البرمجيات، ومعادلة الماستر في علم البيانات وتحليل الأعمال، ومعادلة الإجازة في علوم وتكنولوجيا الحاسوب.

8.2.3. المعادلات في مجالات أخرى

تضمنت قرارات المعادلات أيضا تخصصات في مجالات الموارد المائية وتربية الأحياء المائية، وخدمات النقل ونقل السيارات، وعلوم المياه، والبيولوجيا الجزيئية والخلوية، والعلوم الطبيعية، مما يعكس التنوع الكبير في الشهادات المعترف بمعادلتها بالمملكة المغربية.

 

تاسعا: قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

9.1. القرار المتعلق بجماعة سيدي يوسف بن احمد

صدر القرار رقم 2359.25 لرئيس مجلس جماعة سيدي يوسف بن احمد بتاريخ 17 من ربيع الأول 1447 الموافق لـ 10 سبتمبر 2025، بتخطيط حدود الطرق العامة لإحداث الطريق المسماة "لحبالت" الرابطة بين V63 المنصوص عليها في تصميم التهيئة لمركز صنهاجة ومحطة تصفية المياه العادمة بدوار صنهاجة بجماعة سيدي يوسف بن احمد بإقليم صفرو.

9.2. القرار المتعلق بجماعة البحراويين

صدر القرار رقم 161.26 لرئيس مجلس جماعة البحراويين بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1447 الموافق لـ 17 نوفمبر 2025، بتخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزء من الطريق العمومية رقم 4 على طول 565 متر وعرض 20 متر ببني واسين بجماعة البحراويين بإقليم الفحص-أنجرة.

 

عاشرا: التحليل العام لمضامين العدد 7506 من الجريدة الرسمية

10.1. المحاور الرئيسية للنصوص الصادرة

يمكن تصنيف النصوص الصادرة في العدد 7506 من الجريدة الرسمية إلى عدة محاور رئيسية:

المحور الأول: تعزيز المؤسسات الدينية والثقافية، حيث جاء الظهير الشريف المتعلق بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ليعزز البنية الأكاديمية والعلمية لهذه المؤسسة الرائدة.

المحور الثاني: تحديث المهن القانونية والقضائية، من خلال المرسوم التطبيقي لقانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي يندرج ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

المحور الثالث: إصلاح منظومة التعليم العالي، عبر إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري وملاءمته مع نظام LMD.

المحور الرابع: تنظيم القطاعات الإنتاجية، من خلال المرسوم المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، والقرارات المتعلقة بالفلاحة وحماية المستنبطات النباتية.

المحور الخامس: تطوير البنية التحتية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية فائقة السرعة.

10.2. الانعكاسات المتوقعة على مختلف القطاعات

10.2.1. على المستوى الاقتصادي

ستساهم النصوص الصادرة في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمملكة المغربية، خاصة من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى التي ستوفر فرص شغل جديدة، وتعزز جاذبية الاستثمار، وتدعم القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصيد والتجارة.

10.2.2. على المستوى الاجتماعي

ستنعكس هذه النصوص إيجابا على المستوى الاجتماعي، من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية، وتوفير بنية تحتية تعليمية وصحية متطورة، وضمان الاعتراف بالشهادات الأجنبية للمواطنين المغاربة العائدين من الخارج.

10.2.3. على المستوى البيئي

تساهم النصوص المتعلقة بتنظيم الصيد في المياه البرية وحماية الأصناف النباتية في تعزيز المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، وضمان التدبير المستدام للموارد الطبيعية.

 

خاتمة

يتضح من خلال هذه القراءة التحليلية الشاملة للعدد 7506 من الجريدة الرسمية المغربية الصادر بتاريخ 7 ماي 2026، أن المملكة المغربية تواصل بخطى ثابتة مسارها الإصلاحي الشامل، الذي يشمل مختلف القطاعات الحيوية، من المجال الديني والثقافي، إلى المهن القانونية والقضائية، مرورا بالتعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.

وقد تميز هذا العدد بتنوع نصوصه التشريعية والتنظيمية، التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة المغربية نحو تحديث المنظومة القانونية والإدارية للبلاد، وملاءمتها مع المعايير الدولية، وتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة في مختلف المجالات. كما أن إصدار هذه النصوص في إطار زمني متقارب يدل على الديناميكية التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، والتي تستجيب للتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويين الداخلي والخارجي.

ومن المؤكد أن النصوص الصادرة في هذا العدد ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف الأصعدة، سواء تعلق الأمر بتعزيز دولة القانون والمؤسسات، أو بتطوير الاقتصاد الوطني، أو بتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما أنها تشكل لبنة إضافية في صرح البناء المؤسسي والقانوني للمملكة المغربية، الذي يجعل منها نموذجا يحتذى به في المنطقة المغاربية والإفريقية والعربية.

وفي الأخير، يبقى التطبيق الفعلي والصارم لهذه النصوص، والمتابعة الدقيقة لتنفيذها، هو الضمانة الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين، من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، لضمان النجاح المنشود لهذه الإصلاحات الهيكلية، التي تشكل رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة للمملكة المغربية.

تحميل العدد 7506 بتاريخ 07 ماي 2026 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF

إحصائيات المقال
الجريدة الرسمية منذ 1913
متواجدون ...
كلمات 0
قراءة 0 د
نشر 15/05/2026
تحديث 15/05/2026

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

5665614508366012092

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث