مقدمة:
تُعدّ الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الأداةَ الدستورية الأساسية التي من خلالها يكتسب التشريع صفته الإلزامية وقوته القانونية النافذة. إذ لا يُنتج أيٌّ من المراسيم والقرارات والمقررات أثرَه القانوني إلا من لحظة نشره في هذه النشرة الرسمية، وهو مبدأ راسخ في صلب الفقه القانوني المغربي المعاصر.
صدر العدد 7505 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ذي القعدة 1447 الموافق 4 مايو 2026، ليحمل بين طياته جملةً من النصوص القانونية والتنظيمية ذات الأثر البالغ على مجالات متعددة، أبرزها: حماية المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتنظيم سوق الشغل عبر تحديد حرف وتأهيلات التدرج المهني، وإعادة هيكلة مجلس بنك المغرب، فضلاً عن تحديث الإطار القانوني المنظّم لوضعية طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتنظيم الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية العمومية.
يتناول هذا المقال التحليلي الشامل أبرز محاور هذا العدد، مقدِّماً للقارئ المتخصص وغير المتخصص على حدٍّ سواء قراءةً معمّقة في الدلالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه النصوص، ومُسلِّطاً الضوء على انعكاساتها على الحياة العامة للمواطن المغربي.
تحميل العدد 7505 بتاريخ 04 ماي 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
أولاً: الإطار القانوني للأبحاث البيوطبية في المغرب — مرسوم 2.26.223
1.1 السياق العام وضرورة التعديل
يندرج المرسوم رقم 2.26.223 الصادر في 30 أبريل 2026 في سياق مواصلة المغرب تحديث منظومته التشريعية المتعلقة بالحماية الأخلاقية والقانونية للأشخاص المشاركين في الأبحاث الطبية والصيدلانية. فبعد أن أرسى القانون رقم 28.13 الصادر عام 2015 الإطارَ الجوهري لهذه الحماية، وجاء المرسوم رقم 2.20.326 لسنة 2021 ليفصّل آليات تطبيقه، جاء هذا المرسوم الجديد ليواكب تطورين تشريعيين محوريين:
- القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (2023)، التي أصبحت الجهة المختصة بمنح التراخيص في مجال الأبحاث البيوطبية التدخلية على البشر.
- القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي باتت تضطلع بمهام تنسيقية جوهرية في اللجان الجهوية لحماية المشاركين في الأبحاث.
1.2 التغييرات الجوهرية في اللجان الجهوية
1.2.1 مقار اللجان الجهوية وتنظيمها الجديد
استجاباً للتحولات التي أحدثها قانون المجموعات الصحية الترابية في البنية الصحية الإدارية للمملكة، حدّد المرسوم الجديد مقر اللجان الجهوية لحماية المشاركين في الأبحاث البيوطبية في مقر كل مجموعة صحية ترابية، بدلاً من المديريات الجهوية للصحة التي كانت تحتضنها سابقاً. ويُقرأ هذا التحول باعتباره خطوة نحو لامركزية حوكمة البحث العلمي الطبي، وتقريب آليات الرقابة الأخلاقية من المواطنين والمؤسسات الصحية.
وتُبرم بين الدولة وكل مجموعة صحية ترابية اتفاقية شراكة تُحدد المحل والتجهيزات والمعدات اللازمة التي تُوضع رهن إشارة اللجنة الجهوية المعنية، ويُوقَّع عليها باسم الدولة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، في إجراء يعكس ثقل هذا التوجه وجديته.
1.2.2 التركيبة الجديدة للجان الجهوية
يُحدد المرسوم تركيبة اللجان الجهوية بـأربعة عشر (14) عضواً يمثلون طيفاً واسعاً من الاختصاصات العلمية والأكاديمية والمدنية، وهو ما يعكس الطابع متعدد التخصصات الذي يميز الرقابة الأخلاقية على الأبحاث الطبية عالمياً. وتشمل هذه التركيبة:
- أستاذَين باحثَين في الطب السريري (رئيس ونائبه)
- أستاذاً باحثاً في طب الأسنان
- أستاذاً باحثاً في طب الأطفال
- أستاذاً باحثاً في علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية
- أستاذاً باحثاً في الطب أو طبيباً ينتمي إلى مفتشية مصلحة الصحة العسكرية
- أستاذاً باحثاً في العلوم القانونية
- أستاذاً باحثاً في علم الاجتماع
- طبيباً أو طبيب أسنان أو صيدلياً مؤهلاً في الإحصاء الحيوي أو علم الأوبئة
- صيدلياً أو طبيباً إحيائياً
- ممثلاً عن المجلس العلمي المحلي
- أخصائياً نفسانياً
- ممرضاً متعدد التخصصات
- ممثلاً عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في حماية المرضى
هذا التنوع التخصصي يُجسّد الفهم المتطور لمكانة البحث الطبي الأخلاقي في منظومة حقوق الإنسان، إذ لا يكفي فيه الاختصاص الطبي وحده، بل تستلزمه أبعاد قانونية واجتماعية ونفسية وحقوقية متشابكة.
1.3 تعزيز دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
1.3.1 منح التراخيص والإجراءات الإلكترونية
يُعزز المرسوم دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بوصفها الجهة المحورية لمنح التراخيص بإجراء الأبحاث البيوطبية التدخلية. ومن أبرز التجديدات الإجرائية التي يُقرّها المرسوم:
- الرقمنة الكاملة لإيداع الطلبات: إذ يُودع الطلب والملف المرفق به لدى الوكالة عبر منصة إلكترونية مُحدثة لهذا الغرض.
- حماية المعطيات الشخصية: تتم معالجة المعطيات الشخصية عبر المنصة وفق النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- أجل أقصى للبت في الطلبات: حُدد أجل ستين (60) يوماً لمنح ترخيص البحث البيوطبي.
- مسطرة مستعجلة: في حالات الاستعجال الصحي العام، يمكن تطبيق مسطرة مستعجلة لمنح الترخيص.
1.3.2 اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية: هيئة رقابية مستقلة جديدة
تُعدّ اللجنة الاستشارية للأبحاث البيوطبية من أبرز الإضافات التي أقرها هذا المرسوم. فقبل منح أي ترخيص لبحث بيوطبي، حتى بعد الحصول على موافقة اللجنة الجهوية، يُلزَم مدير الوكالة باستطلاع رأي هذه اللجنة الاستشارية المستقلة.
تتألف اللجنة الاستشارية من خبراء رفيعي المستوى يمثلون تخصصات دقيقة: الطب السريري، العناية المركزة والإنعاش، طب الأطفال، طب الأسنان، البيولوجيا الطبية، علم الصيدلة وتأثير الأدوية، علم الأوبئة السريري، علم التسمم، الصحة العمومية، الطب العام، والصيدلة بالمستشفيات.
تُلزم اللجنة أعضاءها بتصريح بعدم وجودهم في حالة تنازع المصالح قبل كل جلسة، وبكتمان السر المهني، وهو ضمان إضافي لنزاهة القرارات المتخذة في شأن الأبحاث.
1.4 الانعكاسات على البحث العلمي الطبي في المغرب
يُشكّل هذا المرسوم خطوة نحو مواءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية في مجال أخلاقيات البحث العلمي. فالمغرب يتطلع إلى جذب الأبحاث السريرية الدولية، سواء من شركات الأدوية الكبرى أو من المنظمات الصحية الدولية، وهو ما يستلزم امتلاك بنية تشريعية ومؤسسية متطورة تُضمن حماية المشاركين وشفافية الإجراءات.
كما تُتيح المادة المتعلقة بالأبحاث البيوطبية متعددة المراكز على الصعيد الدولي للوكالة الاستناد إلى قرارات وتقارير التقييم الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أو الهيئات المختصة المعترف بها منها، مما يُسهّل الانخراط في مسارات البحث الدولي المشترك.
ثانياً: قرار التدرج المهني 582.26 — نحو منظومة تكوينية مهنية شاملة
2.1 الإطار العام لنظام التدرج المهني في المغرب
يُمثّل التدرج المهني أحد الركائز الأساسية لمنظومة التكوين المهني المغربية، التي تجمع بين التكوين النظري داخل مراكز التكوين والتطبيق العملي الميداني في المقاولات. وقد صدر قرار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رقم 582.26 بتاريخ 13 مارس 2026، معدِّلاً ومحيناً المرجع الموسوعي لحرف وتأهيلات التدرج المهني، وناسخاً قرار 2008 القديم.
2.2 القطاعات الاقتصادية المشمولة بالتدرج المهني
تشمل القائمة الجديدة للحرف والتأهيلات 606 حرفة وتأهيلاً مهنياً موزعة على القطاعات التالية:
2.2.1 قطاع الفلاحة
يستحوذ قطاع الفلاحة على حصة الأسد في قائمة التدرج المهني بأكثر من 85 حرفة وتأهيلاً، تشمل:
الإنتاج الحيواني: تربية الدواجن، تربية النحل، تربية الأرانب، تربية الأغنام، تربية الماعز، الحدادة البيطرية، تربية الأبقار الحلوب، تربية أبقار التسمين، الفارس المروض، تربية الإبل، وغيرها.
الإنتاج النباتي: زراعة الورديات، الزراعات الكبرى، المشاتل، زراعة النباتات العطرية والطبية، تركيب البيوت البلاستيكية، زراعة الزيتون، زراعة العنب، زراعة النخيل، تقليم الأشجار، زراعة وتثمين الصبار، زراعة الأفوكادو، زراعة القنب الهندي، زراعة وتثمين الزعفران، الزراعة البيولوجية، الزراعة تحت الأغطية، إنتاج الحوامض، زراعة الفواكه الحمراء، الزراعة المائية.
الغابات: الغابوي، مشتلي غابوي، خيال.
تثمين وتحويل المنتجات الفلاحية: صناعة الجبن، جامع الحليب، عصر زيت الزيتون، تحويل النباتات العطرية والطبية، تحويل الفواكه والخضروات، الجزارة، تثمين منتجات الزيتون.
2.2.2 قطاع الصيد البحري
يتضمن هذا القطاع ست حرف وتأهيلات تشمل ربان الصيد، قيادة المحركات البحرية، العمل المتخصص في تربية الأحياء المائية، وعمل في صناعة المنتجات البحرية.
2.2.3 الصناعة التقليدية
تُمثل الصناعة التقليدية أحد أكبر القطاعات في هذه القائمة، إذ تضم أزيد من 210 حرفة وتأهيلاً موزعة على مجالات الجلد،
الخشب، الطين والحجر، المعادن، المنتجات من أصل نباتي، والنسيج. وتعكس هذه الثروة من الحرف والمهارات عمق التراث الحرفي المغربي وتنوعه.
2.2.4 قطاع البناء والأشغال العمومية
يضم أكثر من 64 حرفة بمستويات تكوين متعددة، من كهربائي البناء والبناء والنجارة والرصاص الصحي، إلى مسير الأشغال المتخصص، مروراً بتقني التصميم الداخلي والديكور.
2.2.5 قطاع الكهرباء والإلكترونيك والميكانيك
يشمل أكثر من 48 حرفة تغطي صيانة الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، كهرباء السيارات، الإلكترونيك الصناعي، والميكانيك في مختلف تخصصاتها.
2.2.6 قطاع السياحة والفندقة والمطعمة
يتضمن أكثر من 38 حرفة تشمل الاستقبال الفندقي، الطباخ، الخباز والحلواني، النادل، الجزار، ومختلف مهن التغذية والضيافة.
2.2.7 القطاعات الحديثة: الرقمنة والذكاء الاصطناعي
تُدرج هذه القائمة المحدَّثة لأول مرة حرفاً مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من بينها: تقني في صيانة المعلوماتية والشبكة، التنمية المعلوماتية، تنمية الوسائط المتعددة، التحول الرقمي والأدوات الرقمية المهنية، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المهنية، ونظم المعلومات والبيانات وأدوات الحكامة. وهو ما يُجسّد الاستشراف الرؤيوي الذي يميز هذا القرار، ويعكس مدى تبني المغرب للتوجهات الاقتصادية العالمية.
2.3 مستويات التكوين والدبلومات
يُنظّم نظام التدرج المهني المغربي تكويناته وفق سلّم متدرج من الشهادات والدبلومات:
- شهادة التدرج المهني: أدنى مستويات التكوين، مدتها في الغالب ستة أشهر إلى سنة، وتستلزم كحد أدنى من المؤهلات القراءة والكتابة والحساب أو نهاية السنة السادسة ابتدائي.
- دبلوم التخصص المهني: مستوى متوسط، مدته سنة، يستلزم مستوى نهاية التعليم الابتدائي أو شهادة التدرج المهني.
- دبلوم التأهيل المهني: مستوى متقدم، مدته سنة إلى سنتين، يستلزم مستوى نهاية السلك الإعدادي.
- دبلوم التقني: مستوى عالٍ، مدته سنتان، يستلزم شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.
- دبلوم التقني المتخصص: أعلى مستويات الدبلومات المهنية، مدته سنتان.
2.4 الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتحديث قائمة التدرج المهني
يُعدّ هذا القرار استثماراً في رأس المال البشري واستجابةً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. فإدراج حرف جديدة مرتبطة بالاستدامة البيئية كالزراعة الإيكولوجية المستدامة، ومراقب الزراعة المائية والزراعة العمودية، والطاقات المتجددة، يُترجم التوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر مُنتج.
كما أن توسيع قائمة حرف الذكاء الاصطناعي والرقمنة يُهيئ أسواق العمل المحلية للإقلاع التقني المرتقب، بينما يُسهم الاعتراف بالحرف التراثية وتطوير مساراتها التكوينية في الحفاظ على الموروث الحضاري المغربي وتحويله إلى رافد اقتصادي.
ثالثاً: تعيين أعضاء مجلس بنك المغرب — قرار رئيس الحكومة 3.23.26
3.1 البنية المؤسسية لبنك المغرب
أصدر رئيس الحكومة قراراً بتعيين ستة أعضاء جدد في مجلس بنك المغرب بتاريخ 30 أبريل 2026، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الصادر سنة 2019.
يُعدّ مجلس بنك المغرب هيئة الحوكمة العليا للبنك المركزي المغربي، وتُحدد تركيبته بموجب المادة 26 من القانون المذكور التي تنص على تعيين أعضاء يقترحهم وزير المالية وأعضاء يقترحهم والي بنك المغرب.
3.2 الكفاءات الجديدة في مجلس بنك المغرب
يتميز هذا التعيين بتنوع المشارب الأكاديمية والمهنية للأعضاء المعيَّنين:
باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية:
- السيد منصف أدرقاوي: أستاذ وباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، ومدير سابق للدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية. يجمع هذا العضو بين الخبرة الأكاديمية والمسار المؤسسي البيروقراطي.
- السيد الجيلالي كنزي: مفتش عام للمالية سابقاً ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقاً. يُمثّل هذا العضو الذاكرة المؤسسية للمالية العمومية المغربية.
- السيدة بشرى رحموني: أستاذة جامعية وباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بجامعة UM6P. تُضفي هذه العضوة بُعداً أنثروبولوجياً واجتماعياً على تحليل السياسات النقدية.
باقتراح من والي بنك المغرب:
- السيدة رجاء شاكر: مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة. حضور علمي دولي في موضوع سلاسل القيمة الغذائية والتحولات التقنية.
- السيد فوزي مرجي: أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. خبير محلي في الاقتصاد المغربي.
- السيد عبد الحق الصنهاجي: نائب مدير المالية العمومية بصندوق النقد الدولي سابقاً. يُمثّل هذا العضو البُعد الدولي والخبرة في السياسات الاقتصادية الكلية.
3.3 دلالات هذا التعيين
يُعبّر تشكيل هذا المجلس عن استراتيجية واضحة في بناء الحوكمة الاقتصادية المغربية:
- الجمع بين الخبرة الأكاديمية والخبرة المؤسسية: إذ يضم المجلس أساتذة باحثين وممارسين سابقين في مؤسسات مالية كبرى.
- الانفتاح الدولي: حضور شخصيات لها باع في المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي.
- التمثيل النسائي: وجود عضوَتين من بين الستة أعضاء.
- التنوع التخصصي: اقتصاد، جغرافيا اقتصادية، مالية عمومية، بحث علمي متعدد التخصصات.
رابعاً: الإطار التنظيمي للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي
4.1 السياق الثقافي والتعليمي
صدر قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 377.26 بتاريخ 16 فبراير 2026، ليُحدد شروط ممارسة السلطة التأديبية بالنسبة لطلبة المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، الذي أُحدث بموجب المرسوم رقم 2.25.438 الصادر في يوليو 2025.
4.2 الهيكل التأديبي
يُمارس السلطة التأديبية في المعهد مجلس المؤسسة حين يجتمع بصفة مجلس تأديبي خاص بالطلبة. ويعمل هذا المجلس في غياب الطالب أو الطلبة الأعضاء المعروضة حاالتهم عليه، ضماناً لحياد الإجراء وموضوعيته.
تتدرج العقوبات التأديبية من الأخف إلى الأشد:
- الإنذار
- التوبيخ
- التوقيف من يوم إلى ثلاثة أيام
- التوقيف من ثلاثة أيام إلى أسبوع
- الطرد النهائي من المعهد
4.3 ضمانات حق الدفاع
يكفل القرار للطالب المعني عدة حقوق إجرائية جوهرية:
- الاطلاع على الملف التأديبي المتعلق به
- الدفاع عن نفسه أمام المجلس
- تقديم طلب استعطافي في مدة خمسة عشر (15) يوماً
تعكس هذه الضمانات تشبثاً بمبادئ الإجراء العادل حتى في السياق التعليمي التخصصي.
خامساً: اعتماد الشركات الزراعية لتسويق البذور والأغراس
5.1 الأهمية الاستراتيجية لقطاع البذور والأغراس
يُشكّل قطاع البذور والأغراس المعتمدة ركيزةً أساسية في استراتيجية الأمن الغذائي المغربي، إذ يُحدد جودة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً. وتتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنظيم هذا القطاع عبر منح اعتمادات للشركات المرخص لها بتسويق البذور والأغراس.
5.2 الشركات المعتمدة في هذا العدد
صدرت في هذا العدد ستة قرارات اعتماد لشركات متعددة:
- شركة PHYTOMARKET: للبذور المعتمدة للذرة والقطاني الغذائية والعلفية والبذور النموذجية للخضر وأغراس البطاطس.
- شركة MLK ROSE: لأغراس ورد العطر المعتمدة.
- شركة HORTIVA: لأغراس الزيتون والكروم والتين والتين الشوكي والرمان والأركان والتفاحيات، والبذور وأغراس الورديات ذات النواة وللحوامض.
- شركة ITALPHYTO: لأغراس الزيتون والكروم والتفاحيات، والبذور وأغراس الورديات ذات النواة.
- شركة VERT SUDESPACE: لأغراس الزيتون والكروم والتين والتين الشوكي والأركان والتفاحيات، والبذور وأغراس الورديات ذات النواة وللحوامض.
- شركة SLIMANI AGRO: للبذور المعتمدة للذرة والقطاني الغذائية والعلفية والبذور النموذجية للخضر وأغراس البطاطس.
5.3 الإطار التنظيمي للاعتماد
تستند هذه الاعتمادات إلى الظهير الشريف رقم 1.69.169 المتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، فضلاً عن مجموعة من القرارات الوزارية التقنية المتعلقة بكل نوع من أنواع البذور والأغراس.
تُحدد مدة الاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد، مع التزامات دورية بتقديم تصاريح للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بشأن المشتريات والمبيعات والمخزونات.
سادساً: المعادلات بين الشهادات — تيسير الاعتراف بالكفاءات الدولية
6.1 الإطار القانوني للمعادلة
صدرت في هذا العدد اثنا عشر قراراً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن تحديد معادلات بين شهادات أجنبية ونظيراتها الوطنية المغربية، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم 2.01.333 الصادر سنة 2001.
6.2 نماذج من المعادلات المقررة
تُغطي هذه المعادلات مستويات الإجازة والماستر والدكتوراه في مجالات متنوعة، وتشمل شهادات من جامعات في:
- المملكة العربية السعودية: معادلة إجازة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- الولايات المتحدة الأمريكية: معادلة ماستر في التوجيه التربوي من جامعة Western Connecticut State University، وماستر في الدبلوماسية التطبيقية من جامعة DePaul.
- المجر: معادلة دكتوراه في الإنجليزية وعلوم التربية من جامعة Szeged.
- بولندا: معادلة ماستر في الدراسات الأوروبية من College of Europe.
- كندا: معادلة ماستر في Education من جامعة MCGILL.
- الصين: معادلة ماستر في إدارة الأعمال MBA من جامعة Jiangsu.
- تركيا: معادلة ماستر في إدارة الأعمال الدولية وإجازة في المالية العامة.
- روسيا الاتحادية: معادلة ماستر في العلاقات الدولية، وإجازة في نفس التخصص، ودكتوراه في العلوم السياسية.
- ماليزيا: معادلة إجازة في إدارة الأعمال من Al-Madinah international University.
- السويد: معادلة ماستر في القانون البحري من World maritime University.
- اليابان: معادلة دكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة طوكيو.
6.3 الأثر على التنمية البشرية
تُجسّد هذه المعادلات التزاماً بتيسير عودة الكفاءات المغربية الدارسة في الخارج وإدماجها في سوق الشغل المحلي، فضلاً عن تشجيع الاستقطاب الأكاديمي الدولي وتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الأجنبية.
سابعاً: وضعية طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان — مرسوم 2.26.342
7.1 الأهمية الاستراتيجية لهذا المرسوم
يُعدّ المرسوم رقم 2.26.342 الصادر في 30 أبريل 2026 من أكثر النصوص حساسيةً وتأثيراً في مستقبل المنظومة الصحية المغربية. فقد استهدف تحديث الإطار القانوني المنظّم لوضعية طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال مراحل تكوينهم التطبيقي، وقد استحضر في إعداده منظومة تشريعية شاملة تضم:
- القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية
- القانون رقم 08.22 بشأن المجموعات الصحية الترابية
- القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية
- القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
7.2 الوضعيات الأربع للطلاب المتدربين
يُصنّف المرسوم طلاب الطب والصيدلة وطب الأسنان في أربع وضعيات تكوينية متتالية:
7.2.1 الملاحظ
تُخوَّل وضعية ملاحظ لطلاب السنة الأولى والثانية في الطب وطب الأسنان، وللسنوات الأولى والثانية والثالثة في الصيدلة. وتحكم تداريبهم دفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بكل دبلوم.
7.2.2 الخارجي
تبدأ وضعية الخارجي من السنة الثالثة في الطب وطب الأسنان، ومن السنة الرابعة في الصيدلة. يُشارك الخارجي في تسجيل الملاحظات الطبية، وتقديم العلاجات، ومهمة الحراسة. يعمل بدوام جزئي (3.5 ساعات يومياً) في السنوات الأولى، وبدوام كامل (7 ساعات) في السنوات الأخيرة. ويستفيد من إجازة شهر سنوياً.
7.2.3 الداخلي
لولوج وضعية الداخلي، يتعين اجتياز مباراة خاصة تُنظمها كليات الطب، مفتوحة لمن أتموا السنوات الأربع الأولى من دراستهم. وتستغرق مدة العمل بالقسم الداخلي سنتين كاملتين بدوام كامل. يُلزم الداخلي بإتمام تداريب إجبارية تشمل، في حالة الطب: الطب العام والجراحة العامة وأمراض الأطفال أو النساء والتوليد. يستفيد الداخلي من إجازتين أسبوعيتين عن كل فصل.
7.2.4 المقيم
تُمثّل وضعية المقيم أعلى مراتب التكوين التخصصي، تُخوَّل للداخليين الحاصلين على دبلوم الدكتوراه بعد اجتياز مباراة ولوج سلك التخصص. يُعيَّن المقيمون كمتمرنين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى لإطار طبيب أو صيدلي أو طبيب أسنان. وتتضمن مهامهم التطبيب والعلاج، والحراسة، وإنجاز البحوث والمقالات العلمية، وتأطير الداخليين والخارجيين.
7.3 الالتزام بالعمل في القطاع العام
تُعدّ مسألة التزام المقيمين بالعمل في القطاع الصحي العام من أبرز المستجدات الجوهرية في هذا المرسوم. فمباشرةً بعد الحصول على دبلوم التخصص، يوقّع المقيمون غير العسكريين التزاماً بالعمل لمدة ثلاث سنوات في المجموعات الصحية الترابية أو الوزارات والمؤسسات الصحية العمومية.
وتُحدد المادة الانتقالية 38 مدد الالتزام بحسب فوج التخرج، متراجعةً تدريجياً من ست سنوات لأفواج 2024 و2025 و2026، إلى أربع سنوات لأفواج 2029 فما بعد.
7.4 الانعكاسات على المنظومة الصحية
يأتي هذا المرسوم في سياق الاستجابة لمعضلة توزيع الأطباء المتخصصين على المستوى الوطني، إذ يُلاحَظ تمركز الكوادر الطبية في المدن الكبرى على حساب المناطق النائية والمحرومة. فالتزامات العمل في القطاع العام تُشكّل آليةً هيكلية لتصحيح هذا التفاوت، وضمان تغطية صحية متوازنة عبر التراب الوطني.
كما يُرسّخ المرسوم مبدأ التكامل بين الجامعة والمستشفى، إذ تضطلع المجموعات الصحية الترابية بدور محوري في استقبال الطلبة المتدربين وتأطيرهم، في إطار اتفاقيات مع الكليات تُحدد الحقوق والواجبات المتبادلة.
ثامناً: قرار الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
8.1 السياق العام لإصلاح الإدارة التربوية
يندرج قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1283.25 في سياق الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية المغربية، ولا سيما في بُعده المتعلق بالتدبير الإداري للمؤسسات التعليمية. وقد صدر هذا القرار في 19 مايو 2025، مستنداً إلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
8.2 مهام الإدارة التربوية المُستهدفة
يشمل القرار مهام الإدارة التربوية في المستويات التعليمية الثلاث:
المدرسة الابتدائية: مدير.
الثانوية الإعدادية: مدير، حارس عام للخارجية، حارس عام للداخلية (حسب الحالة).
الثانوية التأهيلية: مدير، ناظر، مدير الدراسة (في المؤسسات المحتضنة لأقسام تحضيرية أو CPGE)، رئيس الأشغال (بالثانويات التقنية)، حارس عام للخارجية، حارس عام للداخلية.
8.3 مسالك شغل مهام الإدارة التربوية
حدد القرار ثلاث مسالك رئيسية لشغل هذه المهام:
أولاً: التعيين: يُعيَّن المتصرفون التربويون خريجو سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مباشرةً في مهام الإدارة التربوية.
ثانياً: الحركية: يشترط المرور بأحد المناصب الإدارية التربوية لمدة سنتين على الأقل في آخر منصب، مع إعطاء الأولوية للترقي التدريجي في السلم الإداري.
ثالثاً: التدرج المهني: يُطبَّق وفق الأقدمية في المنصب (نقطتان عن كل سنة) والأقدمية في المهمة (نقطة عن كل سنة)، مع اعتبار الأقدمية في المجموعة المدرسية للمنافسة على مناصب مدير المدرسة الابتدائية.
8.4 المواكبة والتقييم
من أبرز مستجدات هذا القرار إلزام المعيَّنين لأول مرة في مهام مدير ثانوية بـمواكبة ميدانية تربوية وإدارية خلال السنة الأولى، وهو ما يُجسّد مقاربة التكوين المستمر في مسار العمل. كما تُنشأ لجنة جهوية للتقييم الدوري لأداء المعيَّنين في مهام الإدارة التربوية.
تاسعاً: الإذن بممارسة الهندسة المعمارية — قراءة في مسار المهنة
9.1 تنظيم مهنة الهندسة المعمارية في المغرب
صدر في هذا العدد مجموعة من مقررات الأمين العام للحكومة المتعلقة بمنح الإذن لعدد من المهندسين المعماريين بحمل صفتهم المهنية وممارسة مهنتهم. ويتسم هذا الإجراء بأنه يمنح حق الممارسة المهنية المستقلة أو في إطار شركات متخصصة.
9.2 ملاحظات على توزيع المعيَّنين
يُلاحَظ من استعراض قائمة المرخص لهم بممارسة الهندسة المعمارية في هذا العدد:
- تنوع مؤسسات التكوين: تتوزع الدبلومات بين مؤسسات مغربية (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط ومراكش، المدرسة الأورومتوسطية بفاس، المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالجامعة الدولية للرباط، مدرسة الدار البيضاء) ومؤسسات أجنبية من فرنسا وإسبانيا وروسيا وتونس والسنغال.
- توزيع جغرافي متوازن: تتوزع المكاتب المُزمع فتحها على عدة مدن مغربية: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، فاس، مراكش، الناضور، تطوان، الجديدة، القنيطرة.
- مشاركة المرأة: تُمثّل السيدات حصةً لافتة من المرخص لهم في هذا العدد.
- تنوع الصيغ المهنية: بين الممارسة المستقلة والعمل في إطار شركات ذات مسؤولية محدودة.
عاشراً: ماذا يعني كل هذا للمواطن المغربي؟
10.1 المنظومة الصحية في خدمة المواطن
تُشكّل مجمل النصوص الصحية الواردة في هذا العدد — سواء المتعلقة بالأبحاث البيوطبية أو بوضعية الأطباء المقيمين — منظومةً متكاملة تهدف في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المغربي. فإعادة هيكلة توزيع الأطباء المتخصصين وضمان استمراريتهم في القطاع العام يُعنيان مباشرةً وصول المواطنين في المناطق النائية إلى خدمات طبية متخصصة.
10.2 فرص التشغيل والتكوين المهني
يُنشئ قرار التدرج المهني الجديد 606 مساراً تكوينياً للمواطنين الراغبين في اكتساب مهارة مهنية أو الرفع من مستوى تأهيلهم. هذا التنوع يعني أن كل مواطن، أياً كان مستواه الدراسي وسنّه، يجد له مسلكاً تكوينياً مناسباً يُمكّنه من الانخراط في سوق الشغل بكفاءة معترف بها رسمياً.
10.3 الانفتاح الأكاديمي والاعتراف بالكفاءات
تُيسّر المعادلات بين الشهادات عودة المغتربين المؤهّلين وانخراطهم في مسيرة التنمية الوطنية، كما تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الكفاءات التي يتعاملون معها بالمغرب.
الخاتمة:
جاء عدد 7505 من الجريدة الرسمية المغربية ليُجسّد صورةً متكاملة عن مسار التشريع المغربي المعاصر في مرحلة بالغة الدلالة من تحولاته البنيوية. فمن خلال قراءة متأنية لمختلف نصوصه، يتضح أن هذا العدد يُعبّر عن ثلاثة توجهات استراتيجية كبرى:
التوجه الأول: لامركزة الحوكمة والتدبير الصحي والإداري، وهو ما تُجسّده مقتضيات التحويل الجزئي للصلاحيات من وزارات مركزية إلى المجموعات الصحية الترابية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
التوجه الثاني: الرقمنة والتحديث، وهو ما تُعبّر عنه استراتيجية الإيداع الإلكتروني لملفات طلبات الترخيص بالأبحاث البيوطبية، وإدراج حرف الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة التدرج المهني.
التوجه الثالث: الاستثمار في الرأسمال البشري، وهو ما تُجسّده التحديثات الجوهرية في نظام تكوين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وتوسيع قائمة التدرج المهني لتشمل حرفاً عصرية تواكب متطلبات الاقتصاد الجديد.
يُذكّرنا هذا العدد من الجريدة الرسمية بأن القانون ليس مجرد نصوص جافة، بل هو الترجمة الحية للرؤية التي تحمل بها الدولة مشروعها التنموي وتُوصله إلى مواطنيها. وإذا كان الفهم الدقيق لهذه النصوص يستلزم تأهيلاً قانونياً متخصصاً، فإن غايتها النهائية تظل في متناول كل مواطن: تحسين جودة الخدمات، وتوسيع فرص التكوين والتشغيل، وضمان حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
إن متابعة إصدارات الجريدة الرسمية وفهم محتوياتها ليست مهمة المتخصصين القانونيين وحدهم، بل هي واجب مدني للمواطن الفاعل الذي يرغب في معرفة كيف تُصاغ القواعد المنظِّمة لحياته اليومية، وكيف يمكنه الاستفادة منها أو المساهمة في تحسينها عبر القنوات الديمقراطية المتاحة.
تحميل العدد 7505 بتاريخ 04 ماي 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
إرسال تعليق