قراءة تحليلية شاملة في العدد 7495 من الجريدة الرسمية: من تنظيم شركات المساهمة إلى تفويضات استراتيجية وقرارات اقتصادية محورية

الكاتب: المسيرتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

يُمثل العدد 7495 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 11 شوال 1447 الموافق لـ 30 مارس 2026، محطة تشريعية وتنظيمية هامة في مسار التحديث الإداري والاقتصادي للمملكة المغربية. يزخر هذا العدد بحزمة من المراسيم والقرارات التي تمس قطاعات حيوية، بدءاً من حكامة الشركات والصفقات العمومية، مروراً بتدبير المخاطر الكارثية وضبط الأسعار، وصولاً إلى تنظيم المجال التعميري والتعليم العالي. في هذا المقال التحليلي، المستند حصرياً إلى الوثيقة الرسمية المرفقة، نغوص في أعماق هذه النصوص لتقديم قراءة احترافية، مبسطة، وشاملة لكل التفاصيل الواردة.

تحميل العدد 7495 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF

 

أولاً: حكامة الشركات وتدبير المخاطر: تعديلات جوهرية

يفتتح العدد صفحاته بمرسومين استراتيجيين يهدفان إلى تعزيز حكامة الشركات وتطوير آليات التأمين ضد الكوارث.

1. تنظيم شركات المساهمة: شفافية أكبر في التقارير المالية

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المرسوم رقم 2.25.1080 بتاريخ 17 مارس 2026، والذي يحمل تعديلاً دقيقاً للمرسوم التطبيقي للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. هذا التعديل يمس مباشرة البندين 2 و 3 من المادة 4، ويركز على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

وفقاً للنص الجديد، يُلزم مراقب الحسابات بتأريخ وتوقيع تقريره، وتضمينه رأياً صريحاً حول:

  • سعر الإصدار، مبلغه، أو فارق السعر المعتمد، وشروط تحديده.
  • مدى صحة وصدق الأسس التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في حساب هذه العناصر.

هذا التعديل، الموقع بالعطف من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، يعكس توجهاً لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين من خلال تدقيق صارم لعمليات تقييم الأسهم.

2. الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية: تفصيل شروط التأمين

في خطوة لضبط منظومة التأمين ضد الكوارث، أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية قرارين مترابطين في 27 فبراير 2026:

  • القرار الأول (رقم 470.26): يغير أجل تصريح المؤمن له بالحادث للمؤمن، محدداً إياه في ستين (60) يوماً من تاريخ العلم بالواقعة الكارثية.
  • القرار الثاني (رقم 471.26): يحمل أهمية كبرى، حيث يُنسخ ويعوض الملاحق المرفقة بالقرار القديم (2216.19). الملاحق الجديدة تفصل شروط التغطية:
    • الملحق 1 (تأمين المركبات): يغطي الأضرار البدنية للسائق والركاب، والأضرار اللاحقة بالمركبة، والأضرار البدنية للمالك وأسرته. ويُشترط تفعيل الضمان بنشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية.
    • الملحق 2 (تأمين الأموال): يحدد القيمة المؤمن عليها لتساوي القيمة القصوى المحددة في العقد، مع مراعاة السقوف المحددة بقرارات وزارية.
    • الملحق 3 (المسؤولية المدنية للأغيار): يغطي الأضرار البدنية للأغيار غير مأموري المؤمن له في الأماكن المنصوص عليها في العقد.

تتفق هذه الملاحق على إمكانية تمديد أجل الـ 60 يوماً للتصريح في حالات القوة القاهرة، وتنص على آليات لتخفيض التعويض أو منح تسبيقات وفق قرارات وزارية محددة.


ثانياً: الاقتصاد والمالية: من التبغ إلى الصفقات العمومية

يحمل العدد قرارين لهما أثر مباشر على السوق والتدبير المالي العمومي.

1. أسعار بيع التبغ المصنع: تحديث اللوائح

أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، القرار رقم 627.26 بتاريخ 26 مارس 2026، والذي يُدخل تعديلات على قائمة أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

  • تغيير التسمية: تغيير اسم "مارلبورو توش بلوس" إلى "مارلبورو توش بلو".
  • إضافات جديدة: إدراج منتوجات جديدة مع أسعارها، مثل "مانشستر FF ريد" (30 درهماً)، "كازا" (31.5 درهم)، وسجائر شقراء أخرى (ماركيز كلاسيك، كولواز...) تتراوح بين 28 و 36 درهماً. كما تم تسعير أنواع فاخرة من "السيكار" مثل "دافيدوف روایال ريليز روبوسطو" (15,000 درهم للعلبة) وأنواع أخرى من "مونتي كريستو" و"روميو إي جولييتا".
  • الحذف: سحب أنواع من السجائر الشقراء (ماركيز بأنواعه بـ 29 درهماً) وأنواع من التبغ المسخن (هيتس، تيريا بـ 35 درهماً) من القائمة.

2. الصفقات العمومية: تعديل حدود الإشهار

في إجراء يهدف إلى ضبط وتيرة الصفقات، أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، القرار رقم 441.26 بتاريخ 25 فبراير 2026. يحدد هذا القرار السقوف المالية للصفقات التي تُوجب الإعلان عنها لمدة أربعين (40) يوماً على الأقل:

  • صفقات الأشغال (للدولة والجماعات والمؤسسات العمومية): 65,086,000 درهم.
  • صفقات التوريدات والخدمات (للدولة): 1,692,236 درهم.
  • صفقات التوريدات والخدمات (للجماعات الترابية): 4,621,106 درهم.
  • صفقات التوريدات والخدمات (للمؤسسات العمومية): 8,700,000 درهم.

 

ثالثاً: التعليم العالي: مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ستة قرارات (من 395.26 إلى 399.26 ومن 510.26 إلى 513.26) في شهري فبراير ومارس 2026، لتوسيع قاعدة الشواهد الأجنبية المعادلة للدبلومات الوطنية.

1. دكتور في الصيدلة

أضافت القرارات شهادات في الصيدلة من عدة دول لتعادل دبلوم "دكتور في الصيدلة" المغربي، شريطة اجتياز امتحان تقييمي بنجاح:

  • النرويج: درجة ماستر في الصيدلة من جامعة أوسلو.
  • كوبا: إجازة في العلوم الصيدلانية من Universidad de Oriente.
  • السينغال: درجة دكتور في الصيدلة (خيار: بيولوجيا) من جامعة الشيخ أنتا ديوب.
  • مصر: بكالوريوس صيدلة من جامعة طنطا.

2. مهندس معماري

بموجب القرار رقم 3063.25، أُضيفت شهادة ماستر في الهندسة المعمارية (مسلمة في يونيو 2023) من جامعتي Manchester Metropolitan و The University of Manchester ببريطانيا، لتعادل شهادة مهندس معماري المغربية.

3. دكتور بيطري

بموجب قرارات صدرت في 6 مارس 2026، تم قبول معادلة شهادات "Qualification doctor of veterinary medicine" (للسنوات 2022، 2023، و 2024) من State Biotechnological University في أوكرانيا، ودرجة دكتور في الطب البيطري (2023) من Uludag Universitesi في تركيا، لتعادل شهادة دكتور بيطري من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، شريطة اجتياز امتحان المراقبة.

رابعاً: التخطيط العمراني وتفويضات الإدارة الترابية والقضائية

1. الإعلان عن المنفعة العامة لتصاميم التهيئة

أصدر رئيس الحكومة مرسومين للموافقة على تصاميم تهيئة في إقليم تازة:

  • المرسوم 2.26.90: يوافق على التصميم رقم 101/AUTT/24 لتهيئة جماعة واد أمليل ومحيطها.
  • المرسوم 2.26.91: يوافق على التصميم رقم 101/AUTT/25 لتهيئة قطاع سيدي محرز بجماعة باب مرزوقة.

كما وافق والي جهة بني ملال-خنيفرة بموجب القرار 301.26 على إقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لناوور بإقليم بني ملال.

2. تفويض صفة ضابط الشرطة القضائية

في قرار مشترك بارز (رقم 465.26) بين رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة، تم تعيين قائمة طويلة تضم مئات من رجال الدرك الملكي (برتب "الرقيب" و"الرقيب أول") المخولين صفة ضابط الشرطة القضائية. شملت اللائحة أسماء من قبيل: ابتسام سليكة، عبد الوهاب الزروالي، زكرياء لهويشمي، وغيرهم الكثير.

3. تفويض الإمضاءات بالأمانة العامة للحكومة

فوض الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، بموجب القرارين 631.26 و 632.26، للسيدة شناز السقلي، مديرة المطبعة الرسمية، الإمضاء على الوثائق المتعلقة بمديريتها وأوامر القيام بالمأموريات داخل المملكة، وينوب عنها السيد محمد أدفل عند الاقتضاء.

4. بنك المغرب ومؤسسات الأداء

أصدر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، المقرر رقم 161 بمنح اعتماد لشركة «Mazma Technologies» (مقرها بالدار البيضاء) للعمل بصفتها مؤسسة أداء لتقديم خدمات الأداء القانونية.

تحميل العدد 7495 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF

 

خامساً: مجلس المنافسة: ضابط الإيقاع الاقتصادي

يُفرد العدد حيزاً هاماً لقرارات مجلس المنافسة (من 06/ق/2026 إلى 13/ق/2026) الصادرة في يناير 2026، والتي تبت في عمليات التركيز الاقتصادي. هذه القرارات تعكس يقظة المجلس في مراقبة السوق ومنع الاحتكار:

  1. الترخيص لعمليات تركيز:

    • قرار 06/ق/2026: الترخيص لشركة «Robinson Technologies SA» بالاستحواذ الحصري على «Maltem Consulting Group SAS» (خدمات معلوماتية)، لعدم تأثيرها السلبي على المنافسة بالمغرب.
    • قرار 07/ق/2026: الترخيص لـ «Nama Fund I FPCC-RFA» (صندوق تابع لـ CDG) بالمراقبة المشتركة لشركة «Plastics and Plating SARL» (معالجة الأسطح لقطاع السيارات) إلى جانب «Soyapar SA».
    • قرار 10/ق/2026: الترخيص لشركة «Brookfield Corporation» باقتناء حصري لشركات صينية وإيطالية تابعة لمجموعة «Fosber» متخصصة في توريد آلات إنتاج الكرتون المموج.
    • قرار 11/ق/2026: الترخيص لـ «CMGP Group SA» باقتناء حصري لشركة «SODIPIRE SARL» المتخصصة في المعدات والجرارات الفلاحية.
    • قرار 12/ق/2026: الترخيص لـ «Billions Europe Ltd» باقتناء أصول نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم من شركة «Venator Materials» البريطانية.
  2. قرارات عدم الخضوع لإلزامية التبليغ:

    • قرار 08/ق/2026: اعتبر المجلس أن اقتناء «P3G Group» لـ 20% من رأسمال «Cema Bois de l'Atlas» لا يخضع لإلزامية التبليغ لعدم بلوغه العتبات المؤثرة.
    • قرار 09/ق/2026: اعتبر أن هيكلة تولي «M&J Inv España 2025» المراقبة الحصرية لـ «Ficosa International» لا تشكل تركيزاً موجباً للتبليغ وفق القانون المغربي.
  3. حفظ ملف تركيز:

    • قرار 13/ق/2026: قرر المجلس حفظ ملف تولي «V3 Gourmet» المراقبة لشركة «United Canister Corporation»، نظراً لقرار الأطراف التخلي عن العملية.

سادساً: مؤسسات دستورية واستشارية: تعيينات وآراء

يُختتم العدد بخبرين مؤسساتيين دالين:

  1. المحكمة الدستورية: نشر ملخص محضر انتخاب مجلس المستشارين لعضو جديد بالمحكمة الدستورية. أسفر الاقتراع السري عن انتخاب السيد عبد الحافظ ادمينو بأغلبية 91 صوتاً من أصل 97، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة.
  2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: نشر ملخص لرأي المجلس (في إطار إحالة ذاتية) حول موضوع "ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب". الرأي، الذي صودق عليه بالإجماع، يحذر من التداعيات الاقتصادية والبيئية لهدر الأغذية (الأسر تتخلص من 4.2 مليون طن سنوياً بمعدل 113 كغ للفرد)، ويقترح استراتيجية وطنية شاملة تشمل الجوانب القانونية، توفير البنيات التحتية، وتوظيف التكنولوجيا لتقليص الضياع، لا سيما في سلاسل الحبوب والخضر.

خلاصة:

يُعد العدد 7495 وثيقة غنية تجسد حركية الدولة في مستوياتها المتعددة: من حماية مصالح الشركات والمال العام، إلى تأطير المنافسة وحماية البيئة، وصولاً إلى تعزيز المؤسسات الدستورية. قراءة هذا العدد تكشف عن شبكة معقدة من القرارات التي تهدف مجتمعة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتحفيز التنمية المستدامة.

تحميل العدد 7495 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF

إحصائيات المقال
الجريدة الرسمية منذ 1913
متواجدون ...
كلمات 0
قراءة 0 د
نشر 09/04/2026
تحديث 16/04/2026

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

5665614508366012092

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث