📅 تاريخ الإصدار: الخميس 14 شوال 1447 هـ / 2 أبريل 2026 م 🔢 رقم العدد: 7496 📰 السنة: الخامسة عشرة بعد المائة
🔖 مقدمة: ما الذي جاء في هذا العدد؟
صدر العدد السابع وأربعمائة وتسعون من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية — وهو الوثيقة التشريعية والتنظيمية الأرفع مكانةً في المنظومة القانونية المغربية — يوم الخميس الثاني من أبريل 2026، حاملاً في طياته ركيزةً من الأنظمة والمراسيم والقرارات التي تمس مجالات حيوية متعددة: من حقوق الجماعات السلالية على أراضيها، إلى الإطار القانوني المنظِّم للصناعة السينمائية، مروراً بالعقوبات البديلة والتحصينات الرقمية، وصولاً إلى صون الموروث المعماري وتخطيط المناطق العمرانية
.
يُعدّ هذا العدد من أكثر الأعداد غنىً بالتشريعات المتنوعة خلال الربع الأول من عام 2026، إذ يجمع بين مراسيم ذات طابع تنموي واجتماعي، وقرارات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين والمتخصصين في قطاعات عدة. وفي هذا المقال، نقدّم لكم قراءة تحليلية معمّقة ومفصّلة لكل ما جاء في هذا العدد، مرتّبةً بحسب تصنيفاتها الرسمية: النصوص العامة، ثم النصوص الخاصة، ثم نصوص نظام موظفي الإدارات العامة.
تحميل العدد 7496 بتاريخ فاتح أبريل 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
📚 القسم الأول: النصوص العامة
⚖️ 1. مرسوم رقم 2.25.1141 — إعفاء الأراضي الفلاحية البورية للجماعات السلالية من وجيبات المحافظة العقارية
📅 تاريخ الإصدار: 27 رمضان 1447 / 17 مارس 2026 ✍️ التوقيع: رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وزير الفلاحة أحمد البواري
السياق التشريعي والدوافع
تندرج هذا المرسوم في إطار مسلسل إصلاح الأراضي الجماعية الذي أطلقته الحكومة المغربية منذ صدور القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 أغسطس 2019. فقد كان التحفيظ العقاري يُشكّل عائقاً مالياً حقيقياً أمام المستفيدين من عمليات تمليك القطع الفلاحية البورية، نظراً لارتفاع الوجيبات والرسوم المرتبطة بتحفيظ هذه الأراضي وإخراج رسومها العقارية.
مضمون المرسوم وآلية تطبيقه
بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم، تُعفى كليةً من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميعُ إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والمخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات. ويستمر هذا الإعفاء إلى حين استخراج الرسوم العقارية للقطع الأرضية موضوع التمليك في اسم الأشخاص المعنيين، طبقاً لأحكام القانون 62.17.
أما المادة الثانية، فتُسنَد تنفيذَها بصفة مشتركة إلى وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، كلٌّ فيما يخصه، ويُعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
تُقرّ الحكومة بهذا الإجراء بأن نجاح مسار تمليك أراضي الجماعات السلالية لمستغليها — وهو مسار ذو بُعد اجتماعي وإنمائي بالغ الأهمية — يتطلب رفع العقبات المالية أمام المستفيدين، الذين هم في أغلب الأحيان فلاحون متوسطو الدخل. وبالتالي، يندرج هذا المرسوم ضمن رؤية شاملة لتمكين ساكنة الأرياف من امتلاك أراضيها بصورة قانونية سليمة، مما يُعزز استقرارهم الاجتماعي ويُحفّز الاستثمار الفلاحي في المناطق القروية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون 62.17 قد أحدث ثورة هادئة في تدبير أملاك الجماعات السلالية، بتحديد إطار واضح للوصاية الإدارية وآليات الاستغلال والتمليك. كما أن المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر في يناير 2020 قد فصّل كيفيات تطبيق القانون، لا سيما المواد من 20 إلى 25 المتعلقة بعمليات التقسيم والتمليك.
🎬 2. المنظومة التشريعية للصناعة السينمائية المغربية: منعطف تنظيمي حاسم
يُخصّص هذا العدد حيزاً واسعاً للقطاع السينمائي المغربي، إذ يتضمن أربعة قرارات وزارية صادرة جميعها عن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بتاريخ 10 ربيع الأول 1447 الموافق 3 سبتمبر 2025، وذلك في سياق تفعيل أحكام المرسوم رقم 2.25.484 المتعلق بتوزيع الأفلام واستغلال القاعات السينمائية والمرسوم رقم 2.25.485 المتعلق بعلامة الاستوديو وبطاقة المهني السينمائي. وتُشكّل هذه القرارات الأربعة في مجموعها إطاراً تنظيمياً متكاملاً ومتجدداً للصناعة السينمائية بالمغرب.
🎥 2.1 القرار رقم 2191.25 — المعايير التقنية ومعايير الأمن والسلامة للقاعات السينمائية
📋 الموضوع: تحديد المعايير التقنية ومعايير الأمن والسلامة، والمعايير المتعلقة بجودة التجهيزات وتصنيف القاعات السينمائية.
◼ أولاً: المعايير التقنية للقاعة السينمائية
يُحدد الملحق الأول المرفق بهذا القرار جملةً من الاشتراطات الدقيقة التي يجب أن تستوفيها القاعة السينمائية من الناحية التقنية، وتشمل:
🖥️ شاشة العرض: يشترط القرار أن تكون شاشة العرض مسطّحةً أو مقعّرة، وألّا يقلّ طولها عن ثلاثة أمتار، فضلاً عن اشتراط صنعها من مادة غير عاكسة للضوء، مما يضمن جودة الصورة المعروضة وراحة المتفرجين.
📏 المسافة بين الشاشة والمقاعد: وضع القرار معادلة رياضية دقيقة تحكم المسافات الفاصلة؛ إذ لا يجوز أن تقلّ المسافة بين شاشة العرض وأول صفٍّ من المقاعد عن 0,6 مرة عرض الشاشة، كما لا تقلّ المسافة بين الشاشة وآخر صفٍّ عن 2,9 مرة عرض الشاشة. أما المسافة بين صفوف المقاعد فلا تقلّ عن 0,90 متر، مع ضرورة توزيع المقاعد بشكل يتيح للجمهور الوصول إلى منافذ الإخلاء في حالات الطوارئ، وألّا تتجاوز زاوية الرؤية الجانبية للمقعد 20 درجة.
🔊 منظومة الصوت: يُعدّ نظام الصوت ركيزةً أساسية في تجربة مشاهدة الأفلام، لذا خصّص القرار له اشتراطات تقنية مفصّلة تشمل:
- مكبرات الصوت خلف الشاشة، مع اشتراط توزيعها المتناسب في الجهتين اليمنى واليسرى وفي وسط الشاشة.
- نظام مكبر الصوت منخفض التردد (Subwoofer)، بحيث يوضع الجهاز في أقرب مسافة من مركز الشاشة.
- مكبرات الصوت المحيطية (Ambiance)، مع توزيع متساوٍ في الجدران الجانبية وفي سقف القاعة والحائط الخلفي.
⚡ غرفة آليات العرض: تشترط المعايير أن تكون غرفة العرض موازيةً أفقياً وعمودياً للنقطة المركزية للشاشة، مع انحراف محدود لا يتجاوز 90 سنتيمتراً، وتجهيزها بمكيف هواء، وأن تكون شبكة العرض داخل غرفة العرض أو معلّقاً على السقف عند الاقتضاء. كما يُشترط تجهيز الغرفة بطاقة احتياطية تسمح بإيقاف جهاز العرض وكافة مكوناته بشكل آمن في حالة انقطاع الكهرباء.
◼ ثانياً: معايير الأمن والسلامة
تتصدّر قائمة متطلبات الأمن والسلامة اشتراطاتٌ متعلقة بمسارات الإخلاء والطوارئ، تشمل:
- توفير بوابات وأبواب للطوارئ ومخارج كافية لضمان إخلاء الجمهور وجميع الأشخاص المتواجدين بداخلها.
- تجهيز القاعة بنظام للإرشاد والإنذار بأكثر من لغة.
- ضمان أن تكون المسارات المؤدية إلى منافذ الإخلاء خاليةً من العراقيل.
- توفير مولّدات كهربائية احتياطية وأجهزة الإنذار والإضاءة الاحتياطية.
- وجود نظام كشف الحرائق ونظام الرش الآلي للحريق وفنينات إطفاء الحريق الموزّعة داخل القاعة.
- استيفاء القاعة لشروط الولوجيات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
◼ ثالثاً: تصنيف القاعات السينمائية (الملحق الثاني)
يُرسي الملحق الثاني نظاماً ثلاثياً لتصنيف القاعات السينمائية يقوم على ثلاثة أصناف:
|
المعيار |
الصنف (أ) |
الصنف (ب) |
الصنف (ج) |
|
طول الشاشة |
لا يقل عن 8 أمتار |
لا يقل عن 8 أمتار |
لا يقل عن 5 أمتار |
|
المسافة الفاصلة |
لا تقل عن 3 أمتار |
لا تقل عن 3 أمتار |
لا تقل عن مترين |
|
التكنولوجيا الصوتية |
14 مكبراً أو أكثر |
8 مكبرات |
6 مكبرات |
|
قياس كثافة الضوء |
لا يقل عن 12,000 لومن |
لا يقل عن 10,000 لومن |
يساوي 10,000 لومن |
|
عدد الشاشات |
10 شاشات أو أكثر |
من 5 إلى 9 شاشات |
من 1 إلى 4 شاشات |
أما وسائل الراحة والاستقبال، فتتميز القاعة من الصنف (أ) بثلاثة شبابيك للتذاكر على الأقل، وكراسي انتظار، وشاشات رقمية للمواد الترويجية، ومقصف، ولوحات الإرشاد، في حين تتمتع القاعة من الصنف (ب) بشبابيكَيْن للتذاكر ومقاعد مريحة، فيما تكتفي القاعة من الصنف (ج) بشباك واحد للتذاكر.
🎞️ 2.2 القرار رقم 2192.25 — معايير الاعتماد الوطني والدولي للأفلام السينمائية
يُحدد هذا القرار المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية للحصول على الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي، وتشمل:
🎭 على صعيد السيناريو:
- تناسق الحبكة وتسلسل الأحداث بصرف النظر عن نوع الفيلم.
- وضوح البناء الدرامي بالنسبة للأفلام الروائية تحديداً.
🎵 على صعيد الجودة السمعية:
- الصوت على درجة عالية من الوضوح، دون تحديد معيار رقمي محدد، مما يمنح المُقيِّمين هامشاً من المرونة.
📱 على صعيد جودة الصورة:
- لا تقلّ دقة الصورة عن 1920×1080 بكسيل للاعتماد الوطني.
- لا تقلّ عن 2048×1080 بكسيل للاعتماد الدولي.
- تعتمد الصورة تقنية 24 صورة في الثانية.
📝 على صعيد العناصر الأخرى:
- تضمّن الفيلم جنيريك النهاية.
- عنونة واضحة ومقروءة، مع اشتراط أن تكون العناوين منفصلة (مستقلة) في النسخة المقدمة لطلب الاعتماد الدولي.
👷 2.3 القرار رقم 2194.25 — قائمة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية
يُعدّ هذا القرار "دليل المهن السينمائية" الرسمي للمملكة المغربية، وهو وثيقة مرجعية لكل من يرغب في الانتساب إلى هذا القطاع. ويُصنّف أنشطة الصناعة السينمائية إلى المجالات التالية:
🏢 إدارة الإنتاج: تضمّ أكثر من اثنتَي عشرة مهنة، من بينها: المنتج، المنتج المنتدب، المنتج المنفذ، مدير الإنتاج (رئيس وحدة)، مدير الإنتاج المساعد، متصرف الإنتاج، منسق الإنتاج، سكرتير الإنتاج، محاسب الإنتاج، منسق النقل واللوجيستيك، مدير خدمات ما بعد الإنتاج (رئيس وحدة)، ومدير خدمات ما بعد الإنتاج المساعد.
🎯 المحافظة: تشمل: المحافظ العام (رئيس وحدة)، المحافظ، محافظ الموقع، والمحافظ المساعد.
🎬 الإخراج: تشمل: المخرج (رئيس وحدة)، مساعد مخرج أول (رئيس وحدة)، مساعد مخرج ثانٍ، مساعد مخرج ثالث، سكرتير الإخراج، وسكرتير الموقع.
📸 التصوير: تضمّ: مدير التصوير (رئيس وحدة)، المصوّر (رئيس وحدة)، المصوّر، مصوّر كاميرا مثبّتة وذراع (ستيدي كام)، مساعدو مصوّر (أول وثانٍ وثالث)، تقني التفريغ، مراقب شاشة، ومصوّر الموقع.
🔊 الصوت: تشمل: مهندس الصوت (رئيس وحدة)، تقني الصوت (رئيس وحدة)، تقني الصوت المساعد، ملتقط الصوت، موضب الصوت، صانع المؤثرات الصوتية، ومازج الصوت.
💡 الإضاءة: كهربائي رئيس (رئيس وحدة)، تقني كهربائي (رئيس وحدة)، مساعد تقني كهربائي، وتقني مشغّل مولد الكهرباء.
🚗 الآليات: آلياتي رئيس (رئيس وحدة)، آلياتي، مساعد آلياتي أول، ومساعد آلياتي ثانٍ.
✨ التحريك (الأنيماسيون): تضمّ: تقني التحريك رئيس (رئيس وحدة)، تقني التحريك، مساعد تقني التحريك، مشرف خلفيات، تقني غرافيك، رئيس المؤثرات الخاصة، تقني المؤثرات الخاصة، مصمم الرسوم (غرافيك)، المصمم المعلوماتي للرسوم، مصمم صور ثلاثية الأبعاد، منشّط الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، ومصمم الصورة والحركة.
🏛️ الديكور: مصمم الديكور رئيس (رئيس وحدة)، مصمم الديكور، مصمم الديكور مساعد، منفّذ الديكور، مكلّف بالاكسيسوار، ومكلّف بالاكسيسوار مساعد.
👗 الأزياء: مصمم الأزياء رئيس (رئيس وحدة)، مصمم الأزياء، منفّذ الأزياء، منفّذ الأزياء مساعد، ومكلّف بملابس الممثلين.
✂️ الحلاقة: مصفف شعر رئيس (رئيس وحدة)، مصفف شعر، ومصفف شعر مساعد.
💄 التزيين الفني (المكياج): مزيّن فني رئيس، مزيّن فني، مزيّن فني مساعد، ومزيّن فني المؤثرات الخاصة.
🎭 المؤثرات الخاصة: مشرف على المؤثرات الخاصة (رئيس وحدة)، تقني المؤثرات الخاصة، رئيس المؤثرات الخاصة ما بعد الإنتاج، وتقني المؤثرات الخاصة ما بعد الإنتاج.
⚙️ قطاعات أخرى: التوضيب، توزيع الأفلام، استغلال القاعات السينمائية (مدير قاعة، مبرمج عروض، مشغل جهاز العرض)، تنظيم المهرجانات السينمائية (المدير الفني للمهرجان، مبرمج أفلام المهرجان)، وتأجير معدات تصوير الأفلام.
📊 2.4 القرار رقم 2195.25 — نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة في شركات الإنتاج والقاعات السينمائية
يُلزم هذا القرار مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج بتشغيل أو الاستعانة بنسب محددة من التقنيين والمتدربين المغاربة.
📽️ بالنسبة للقاعات السينمائية:
- تشغيل جهاز العرض: تقني مغربي واحد على الأقل + متدرب مغربي واحد على الأقل.
- المساعدة على تشغيل جهاز العرض: واحد من كل فئة على الأقل.
- المكلّف بشباك التذاكر: واحد من كل فئة على الأقل.
🎬 بالنسبة لشركات الإنتاج (بحسب نوع الإنتاج):
|
مجال التخصص |
الإنتاج الوطني |
الإنتاج المشترك (وطني/أجنبي) |
الإنتاج الأجنبي |
|
إدارة الإنتاج |
30% |
40% |
60% |
|
التصوير |
30% |
40% |
60% |
|
الديكور |
30% |
40% |
80% |
|
الأزياء |
30% |
40% |
60% |
|
الصوت |
30% |
40% |
60% |
|
الحلاقة |
30% |
40% |
60% |
|
الإضاءة والآليات |
30% |
40% |
60% |
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسب تشمل رئيس وحدة واحداً على الأقل في كل مجال تخصص.
🔒 3. القرار المشترك رقم 506.26 — مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في إطار العقوبات البديلة
📅 تاريخ الإصدار: 16 رمضان 1447 / 6 مارس 2026 ✍️ التوقيع: وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع
الإطار القانوني
يأتي هذا القرار تطبيقاً لأحكام المادة 33 من المرسوم رقم 2.25.386 الصادر في يونيو 2025 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة. ويندرج في سياق إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمملكة المغربية نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
التحديد المالي
بموجب المادة الأولى من هذا القرار، تُحدَّد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ إجمالي أقصاه 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ. وتتولى المصالح المكلفة بالمالية — طبقاً للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية — استيفاء هذه المصاريف بموجب مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة للدولة.
يُشكّل هذا القرار لبنةً أساسية في مسار تعزيز فعالية العقوبات البديلة بالمغرب، إذ يُوفّر الإطار المالي اللازم لتطبيق نظام القيد الإلكتروني، وهو نظام يُتيح للمحكوم عليهم في بعض الجرائم الخفيفة تنفيذ عقوبتهم في محيطهم الأسري والاجتماعي بدلاً من السجن، مع إخضاعهم لمراقبة إلكترونية دقيقة.
🏗️ القسم الثاني: النصوص الخاصة
🗺️ 4. مراسيم المصادقة على تصاميم ونُظُم التهيئة
🌿 4.1 مرسوم رقم 2.26.92 — مركز جماعة عين معطوف، إقليم تاونات
📅 تاريخ الإصدار: 27 رمضان 1447 / 17 مارس 2026
صادقت الحكومة بموجب هذا المرسوم على التصميم رقم AUTT203/24 والنظام المتعلق به، الموضوعَيْن لتهيئة مركز جماعة عين معطوف بإقليم تاونات، وأعلنت أن في ذلك منفعةً عامة. وقد استند المرسوم إلى الإجراءات التشاركية المنصوص عليها في قانون التعمير رقم 12.90، من بينها: انعقاد اللجنة التقنية المحلية في أكتوبر 2024، وإجراء البحث العلني المباشر خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2025، وانعقاد مجلس جماعة عين معطوف في دورة استثنائية بتاريخ 7 أغسطس 2025، فضلاً عن دراسة تعرضات العموم في نوفمبر 2025.
🏙️ 4.2 مرسوم رقم 2.26.155 — قطاع مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي
📅 تاريخ الإصدار: 5 شوال 1447 / 24 مارس 2026
وافقت الحكومة كذلك على التصميم رقم PAS.MKCH.O.2025 والنظام المتعلق به، الموضوعَيْن لتهيئة قطاع مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي بجماعة مراكش بعمالة مراكش. وقد سبق هذا المرسوم إجراء البحث العلني المباشر بجماعة مراكش خلال الفترة الممتدة من 12 ماي إلى 11 يونيو 2025، وانعقاد مجلس جماعة مراكش في دورة استثنائية بتاريخ 23 يونيو 2025، ثم دراسة تعرضات العموم في 20 و21 نوفمبر 2025.
يُعدّ هذا التصميم ذا أهمية استراتيجية خاصة، نظراً لحساسية موقع مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي، وما يشهده من ضغط عمراني متزايد، مما يستوجب تخطيطاً عمرانياً متكاملاً يُوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الهوية المعمارية والبيئية للمدينة الحمراء.
🌹 5. مرسوم رقم 2.26.267 — جمعية بلسم: جمعية ذات منفعة عامة
📅 تاريخ الإصدار: 27 رمضان 1447 / 17 مارس 2026 ✍️ التوقيع: رئيس الحكومة عزيز أخنوش
اعتبرت الحكومة المغربية بموجب هذا المرسوم الجمعيةَ المسماة "جمعية بلسم لدعم مرضى السرطان بجهة الشرق — وجدة"، المصرَّح بها بوجدة، جمعيةً ذات منفعة عامة. ويُخوّل هذا الوضع القانوني الرفيع للجمعية صلاحيات وامتيازات مهمة:
- حق امتلاك العقارات: يجوز للجمعية أن تمتلك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، بحدٍّ أقصى يبلغ ثمانين مليون درهم (80,000,000 درهم).
- حق التماس الإحسان العمومي: يجوز للجمعية القيام مرةً واحدة في السنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي، شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع تنظيمها.
تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بدعم المجتمع المدني المنخرط في مواجهة أمراض خطيرة كالسرطان، الذي يُمثّل عبئاً ثقيلاً على المنظومة الصحية في المغرب وعلى الأسر المغربية.
🚜 6. مراسيم نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة
شكّل هذا العدد من الجريدة الرسمية منصةً لإعلان ثلاثة مراسيم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، تتعلق بمشاريع بنية تحتية حيوية في مناطق مختلفة من المملكة.
💧 6.1 مرسوم رقم 2.26.97 — إقليم الخميسات: المدار السقوي سيدي محمد الشريف
📅 تاريخ الإصدار: 5 شوال 1447 / 24 مارس 2026
أعلنت الحكومة بموجب هذا المرسوم أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز تجهيزات ومنشآت هيدروفلاحية ومسالك فلاحية في إطار تهيئة المدار السقوي سيدي محمد الشريف بسافلة سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات. ويتضمن المرسوم نزع ملكية قطع أرضية واسعة تمتد على جماعتَي مجمع الطلبة وأيت سيبرن، شملت عشرات الملّاك من أبناء المنطقة بمساحات متباينة.
فُوّض حق نزع الملكية إلى المدير الإقليمي للفلاحة بالخميسات، وسيُوجَّه التعويض المنصوص عليه قانوناً للملّاك المعنيين وفق الإجراءات المحددة في قانون نزع الملكية رقم 7.81.
تُبرز قوائم الأملاك المرفقة بالمرسوم التنوعَ الكبير في أوضاع التملك بين أراضٍ محفّظة وأخرى غير محفّظة، كما تُظهر شيوعاً في بعض القطع بين ورثة متعددين. ويشير المرسوم إلى وجود رهون وتعرضات عقارية على بعض القطع.
🚿 6.2 مرسوم رقم 2.26.105 — عمالة الصخيرات-تمارة: محطة الضخ بعين عتيق
📅 تاريخ الإصدار: 5 شوال 1447 / 24 مارس 2026
أعلن هذا المرسوم عن المنفعة العامة التي تقضي بإنجاز محطة الضخ وقناة الربط الخاصة بها بجماعة عين عتيق بعمالة الصخيرات-تمارة، ونزع ملكية قطعة أرضية واحدة من الملك المسمى "البريطونيير"، وذلك من طرف شركة "ريضال" باسم ولفائدة جماعة عين عتيق.
تبلغ مساحة القطعة المنزوعة ملكيتها 3562 متراً مربعاً، وتعود للورثة المشتركين من عائلة ميزو وعائلة معاشو. ومن اللافت أن المرسوم يُشير إلى وجود حجز تحفظي مُقيَّد بتاريخ مارس 2025 على الملك المذكور ضماناً لدين قدره 10 ملايين درهم.
🛣️ 6.3 مقرر رقم 362.26 — إقليم الحسيمة: توسيع الطريق الإقليمية 5204
📅 تاريخ الإصدار: 28 شعبان 1447 / 17 فبراير 2026 ✍️ التوقيع: وزير التجهيز والماء نزار بركة
يأذن هذا المقرر بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لتوسيع الطريق الإقليمية رقم 5204 من الكيلومتر 85+375 إلى الكيلومتر 90+375، والمعروف بمقطع قنطرة واد النكور-أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة.
تضمّ قائمة القطع الأرضية المُشمولة بعملية التخلي عن الملكية ثمانيةً وعشرين قطعةً تعود لملّاك من ساكنة جماعة أربعاء تاوريرت، من بينها قطع مجهولة المالك (غير معروف)، وقطع مُثقَلة بقيود عقارية متعددة كالرهون وممرات عمومية وخطوط كهربائية وأشجار مثمرة. ويُسجَّل في هذا الملف حضور عدد كبير من الأشجار المثمرة — من لوز وخروب وزيتون — ضمن القطع المُنزوعة ملكيتها، مما يستوجب تعويضاً عادلاً يشمل قيمة المحاصيل.
📡 7. مرسوم رقم 2.26.139 — تجديد ترخيص شركة Cimecom لشبكة VSAT
📅 تاريخ الإصدار: 5 شوال 1447 / 24 مارس 2026 ✍️ التوقيع: عزيز أخنوش، نادية فتاح، أمل الفلاح
جدّدت الحكومة المغربية الترخيص الممنوح لشركة "Cimecom S.A" لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT، وذلك لفترة إضافية مدتها خمس سنوات تبتدئ من 15 فبراير 2026.
يعود تاريخ الترخيص الأصلي الممنوح لشركة "Argos S.A" إلى يناير 2001، ثم آل بموجب مرسوم أكتوبر 2001 إلى شركة "Cimecom S.A"، وظلّ خاضعاً لتجديدات دورية. ويأتي هذا التجديد في سياق الإصلاحات الرقمية التي تقودها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بعد الاطلاع على رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصالات، والمداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 مارس 2026.
تُوفّر شبكات VSAT خدمات الاتصالات الفضائية للاتصال بالإنترنت والبيانات في المناطق النائية التي لا تصلها شبكات الاتصالات الأرضية التقليدية، مما يجعل تجديد هذا الترخيص ذا أثر إيجابي مباشر على التواصل الرقمي في مناطق جغرافية بعيدة.
☢️ 8. مرسوم رقم 2.26.183 — ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
📅 تاريخ الإصدار: 5 شوال 1447 / 24 مارس 2026 ✍️ التوقيع: عزيز أخنوش، نادية فتاح، ليلى بنعلي
واصلت الدولة المغربية منح ضمانها للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) لتغطية مسؤوليته المدنية في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة، وذلك طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية.
يسري مفعول هذا الضمان ابتداءً من فاتح يناير 2026 وينتهي في 31 ديسمبر 2026، ليكون بذلك ضماناً سنوياً متجدداً يؤكد التزام الدولة تجاه هذا المرفق العلمي الحيوي الذي يضطلع بمهام البحث والتطوير في المجال النووي.
🏛️ 9. التراث المعماري في عداد الآثار: قرارات حماية تاريخية
🏨 9.1 القرار رقم 376.26 — تقييد فندق Volubilis بمكناس في عداد الآثار
📅 تاريخ الإصدار: 27 شعبان 1447 / 16 فبراير 2026 ✍️ التوقيع: وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد
قرر وزير الشباب والثقافة والتواصل تقييد فندق "Hôtel Volubilis" (الملك المسمى "فوليبيليس اوطيل")، ذي الرسم العقاري رقم K/993 (ملك خاص) الكائن بمدينة مكناس، في عداد الآثار، طبقاً لأحكام القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية.
جاء هذا القرار استجابةً لطلب التقييد الذي تقدّم به رئيس جماعة مكناس بتاريخ 8 ماي 2025، وبعد استشارة اللجنة المختصة المجتمعة في 25 نوفمبر 2025. وبمقتضى هذا القرار، لا يجوز إحداث أي تغيير في الشكل العام لهذه البناية ما لم تُخطَر المصالح المختصة بقطاع الثقافة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الشروع في الأعمال.
يُجسّد هذا القرار المسعى الرامي إلى صون الإرث المعماري المغربي الذي يعكس تاريخاً حضارياً غنياً، ولا سيما مدينة مكناس، المدينة الإمبراطورية ذات الموروث العمراني العريق.
🏢 9.2 القرار رقم 379.26 — تقييد بنايات تاريخية للقرن العشرين بالدار البيضاء
📅 تاريخ الإصدار: 27 شعبان 1447 / 16 فبراير 2026
قرر وزير الثقافة كذلك تقييد مجموعة من البنايات التاريخية للقرن العشرين المتواجدة بالدار البيضاء في عداد الآثار. وقد جاء هذا القرار بعد طلب التقييد الذي تقدّم به العامل المدير العام للوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء في يوليو 2024.
تشمل البنايات المُقيَّدة في عداد الآثار مجموعة متنوعة وثرية من المباني التاريخية المنتشرة في أحياء الدار البيضاء المختلفة، من بينها:
- Immeuble Bienfaisance (بيافيزونس الثالث) — شارع مرس السلطان.
- Immeuble L'oréat (جيلبيرت) — زنقة كابورال الدار البيضاء.
- Immeuble Noulellis (بارسيل كوهنس الثاني) — الدار البيضاء.
- Immeuble "Speranza" (اسبيرانزة) — حي بن أسليمان.
- Immeuble "Jackie" (جاكلين) — حي ألزاس لورين.
- Immeuble Baston Viel (باسطور فيل 631) — المدينة الجديدة.
- Marché de Gros (السوق الكبير) — بمحيط يشمل الدكالية الثالثة، المقبرة الإسلامية 3 سيدي عثمان، مبروكة الثاني.
- Institution Maintenon (فيلا مرس) — حي مرس السلطان.
- Citè horaira ; barre 1 (سيدي عثمان عمارة 3) — عمالة مقاطعات سيدي عثمان.
- Casbah de mediouna (ابن مسيك) — الصخور السوداء.
- "Citè de la marine (T267); immeuble la tramontane" (لاترامونتان) — الصخور السوداء.
- Maison (ريموند) — حي مرس السلطان.
- Immeuble 22 (برنوصي الدولة عمارة 22) — برنوصي.
- Immeuble R+2 (ريفولي) — الدار البيضاء الحي المحمدي.
- Ecole Abdallah Haddaoui (لطيفيت) — الدار البيضاء الحي الصناعي.
- Immeuble R+1 (دوميك سيمون 1) — شارع الحزام الكبير.
- Estrella (استريلا مكرر) — حي الحرية.
- وعدد كبير من العمارات ذات التصاميم المعمارية الفريدة.
يُمثّل هذا القرار خطوةً راسخة نحو الاعتراف بالتراث المعماري للدار البيضاء في القرن العشرين بوصفه إرثاً حضارياً يستحق الحماية والصون، بعيداً عن طغيان الاعتبارات التجارية والعمرانية.
🌾 10. القرار المشترك رقم 380.26 — منح قطع محدثة للجماعة السلالية "القبالة" بإقليم القنيطرة
📅 تاريخ الإصدار: 2 رمضان 1447 / 20 فبراير 2026 ✍️ التوقيع: وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزير الفلاحة أحمد البواري
يُتيح هذا القرار المشترك منح قطع محدثة بعقار تابع للجماعة السلالية "القبالة"، الواقع داخل دائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة، الموضوع رسمه العقاري رقم R/11593. وقد سبق تجزيء هذا العقار بموجب القرار المشترك رقم 1539.20 الصادر في يونيو 2020.
تُحدِّد اللائحة المرفقة بالقرار أسماء المستفيدين الحاصلين على القطع المحدثة، المُوزَّعة في ثلاثة عشر قطعةً تتراوح مساحاتها بين حوالي 5 هكتارات و9 هكتارات لكل قطعة، بمجموع كبير من الأسر المستفيدة في كل قطعة. وتخضع التسمية استدلالياً لقائمة ذوي الحقوق التي تُحدد حصة كل ذي حق.
يُمثّل هذا القرار تجسيداً فعلياً لسياسة الاستثمار الفلاحي في المناطق السقوية بالمغرب، ولا سيما منطقة الغرب الزراعية التي تُعدّ من أخصب الأراضي الفلاحية في المملكة.
🎓 11. القرار رقم 462.26 — المعادلات بين الشهادات: الهندسة المعمارية
📅 تاريخ الإصدار: 8 رمضان 1447 / 26 فبراير 2026 ✍️ التوقيع: وزير التعليم العالي عز الدين المداوي
يُتمّم هذا القرار قائمة الشهادات التي تُعادل شهادة المهندس المعماري المُسلَّمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وذلك بإضافة الشهادة التالية:
"Diplôme national d'architecte, délivré en date du 19 juin 2023 par l'Université de Carthage - Tunisie, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat."
أي: الدبلوم الوطني للمهندس المعماري الصادر بتاريخ 19 يونيو 2023 عن جامعة قرطاج بتونس، المصحوب بشهادة التحقق من استيفاء التكوين التكميلي الصادرة عن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.
يعكس هذا الإجراء مساعي التعاون الأكاديمي بين المغرب وتونس في مجال تكوين الكفاءات الهندسية المعمارية، ويُيسّر انتساب حاملي هذه الشهادة إلى هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المغربية لمزاولة مهنتهم.
🏘️ 12. مخططات تنمية الكتل العمرانية القروية
🌵 12.1 قرار والي جهة سوس-ماسة رقم 61.26 — مركز جماعة ملنيزلة، إقليم تارودانت
📅 تاريخ الإصدار: 24 جمادى الآخرة 1447 / 15 ديسمبر 2025
وافق والي جهة سوس-ماسة سعيد أمزازي على قرار عامل إقليم تارودانت بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة ملنيزلة (المخطط رقم 04/2025). ومرّ المخطط بمسار تشاوري موسّع شمل: موافقة وزارة الفلاحة والصيد البحري في أغسطس 2022، ورأي وزارة التجهيز والماء في أغسطس 2022، وإجراء البحث الإداري المباشر من فاتح يونيو إلى 30 يونيو 2024.
🌱 12.2 قرار والي جهة الشرق رقم 154.26 — مركز جماعة سيدي لحسن، إقليم تاوريرت
📅 تاريخ الإصدار: 10 رجب 1447 / 31 ديسمبر 2025
وافق والي جهة الشرق محمد عطفاوي بدوره على مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة سيدي لحسن بإقليم تاوريرت (المخطط رقم 01/AUO/PDAR/2024). وقد استوفى هذا المخطط الإجراءات المقررة كاملةً، من بينها: موافقة وزارة الفلاحة في أغسطس 2025، ورأي وزارة التجهيز والماء في يناير 2025، وانعقاد دورة استثنائية لمجلس جماعة سيدي لحسن في مارس 2025، وإجراء البحث الإداري المباشر من 15 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2025.
تُشكّل مخططات التنمية العمرانية القروية أداةً تخطيطية استراتيجية لتأطير النمو العمراني في المراكز القروية الصاعدة، وضمان توافر البنية التحتية الأساسية وخدمات التزويد والتهيئة، مع الحفاظ على الطابع الوظيفي والجمالي للمشهد الريفي.
👮 القسم الثالث: نظام موظفي الإدارات العامة — نصوص خاصة بإدارة الدفاع الوطني
🔐 13. قرار رئيس الحكومة رقم 3.07.26 — التشغيل بعقود بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات
📅 تاريخ الإصدار: 27 رمضان 1447 / 17 مارس 2026 ✍️ التوقيع: رئيس الحكومة عزيز أخنوش
الإطار القانوني والمرجعية
يندرج هذا القرار في إطار تطبيق أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 2.25.841 الصادر في أكتوبر 2025 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني. وتُعدّ المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) ركيزةً محورية في منظومة الأمن السيبراني الوطني للمملكة المغربية.
شروط التشغيل بالعقود
يُحدّد هذا القرار في ستة عشر مادةً وملحقٍ تفصيلياً إطاراً قانونياً متكاملاً لتشغيل المتعاقدين:
🎓 شروط المترشحين:
- الجنسية: حمل الجنسية المغربية.
- المستوى العلمي: التوفر على مستوى علمي لا يقلّ عن خمس سنوات من التعليم العالي بنجاح.
- التجربة المهنية: التوفر على خبرة مهنية لا تقلّ مدتها عن سنتين في القطاع العام أو الخاص.
- المؤهلات المهنية: توفر المؤهلات اللازمة لممارسة المهام المطلوبة.
- النزاهة القانونية: التمتع بالحقوق المدنية وعدم صدور أي مقرر إدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكاب جناية أو جنحة.
📝 مدة العقد: تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات إضافية، ولا يترتب على هذا التشغيل في أي حال ترسيم المتعاقد في أطر الإدارة.
📣 إجراءات الإعلان والانتقاء: يتولى رئيس الحكومة إصدار قرار فتح باب الترشيح، يُنشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات. ثم تتولى لجنة انتقاء مؤلفة من ثلاثة أعضاء فأكثر دراسة الترشيحات وإجراء المقابلات الانتقائية وحصر القائمة النهائية للمقبولين.
💰 الأجر والتعويضات: يتقاضى المتعاقد أجرةً جزافية شهرية، محددة وفق الجدول الملحق بالقرار حسب المؤهلات والتجربة، فضلاً عن تعويضات التنقل. ولا يحق للمتعاقد المطالبة بأي تعويض آخر غير المنصوص عليه صراحةً في العقد.
🏖️ الرخص والحماية الاجتماعية: يستفيد المتعاقد من رخصة إدارية سنوية، ورخصة الولادة أو الأبوة، وعطل الأعياد، ورخصة المرض (شهرين كحدٍّ أقصى خلال كل اثني عشر شهراً متتابعاً). كما يستفيد من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية والاندراج في نظام التقاعد وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
🔏 التزامات المتعاقد: تشمل الالتزامات الجوهرية: عدم ممارسة أي نشاط آخر يستهدف الربح، وتجنّب تعارض المصالح، والالتزام بواجب التحفظ وكتمان السر المهني حتى بعد انتهاء مدة العقد. وهذا البند الأخير ذو أهمية قصوى نظراً للطبيعة الحساسة لعمل مديرية أمن نظم المعلومات.
⛔ إنهاء العقد: يجوز لإدارة الدفاع الوطني إنهاء العقد بإشعار مسبق بشهر على الأقل، مع استحقاق المتعاقد لتعويض يُعادل أجرة شهر واحد إذا قضى اثني عشر شهراً من الخدمة الفعلية. ويُمكن فسخ العقد فوراً دون إشعار ولا تعويض في حالات محددة: عدم الالتحاق بالعمل، أو صدور حكم إدانة بجناية أو جنحة، أو ثبوت أخطاء مهنية جسيمة، أو التغيب غير المبرر لأكثر من خمسة أيام.
الاستثنائي: يمكن لإدارة الدفاع الوطني، بترخيص من رئيس الحكومة، تشغيل متعاقدين استثنائياً دون التقيد بشرطَي المستوى العلمي والتجربة المهنية، حين تكون الحاجة ملحّة لكفاءات نادرة.
🏥 14. قرار رئيس الحكومة رقم 3.13.26 — تحديث التنظيم الاستشفائي الجامعي لمستشفى محمد الخامس العسكري
📅 تاريخ الإصدار: 7 شوال 1447 / 26 مارس 2026 ✍️ التوقيع: رئيس الحكومة عزيز أخنوش
يُعدِّل هذا القرار مقتضيات المادة 3 من قرار الوزير الأول رقم 3.128.95 الصادر في يوليو 1995، المتعلق بتنظيم المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس على الصعيد الاستشفائي الجامعي بالرباط.
يمسّ التعديل هيكلة الأقطاب الاستشفائية ضمن المستشفى العسكري الدراسي، إذ يُضيف:
قطب جراحة الأحشاء (الجديد — 4 مكرر): ويضم: جراحة الأحشاء 1، جراحة الأحشاء 2، أمراض الشرج، أمراض النساء والتوليد، والتعقيم.
كما يُضاف إلى قطب القلب والرئة: الأمراض الجلدية ضمن قطب جديد.
يُضاف كذلك ضمن قطب المختبرات: مختبر الفيروسات، وعلم الدم والمناعة، والتشريح.
ويُضاف ضمن قطب الصيدلة: المتفاعلات البيولوجية والمواد الكيميائية، والمستلزمات الطبية.
يعكس هذا التعديل مسعى التحديث المستمر للمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس الذي يحتلّ مكانةً رفيعة بوصفه مركزاً استشفائياً جامعياً يوفّر خدمات صحية متخصصة للقوات المسلحة الملكية ولعموم المواطنين المغاربة.
📌 خلاصة ما جاء في العدد 7496 من الجريدة الرسمية
تُشكّل نصوص هذا العدد مجتمعةً منظومةً تشريعيةً وتنظيميةً متكاملة تترجم توجهات الحكومة المغربية في ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:
🌿 أولاً: الإصلاح الاجتماعي والتنموي: ويتجلى في الإعفاء من وجيبات التحفيظ العقاري لصالح أعضاء الجماعات السلالية، ومنح القطع المحدثة للجماعة السلالية "القبالة"، وتقييد الأراضي السقوية لصالح ذوي الحقوق، فضلاً عن الاعتراف بجمعية بلسم ذات المنفعة العامة في مجال مكافحة السرطان.
🎬 ثانياً: تحديث الاقتصاد الإبداعي والرقمي: ويبرز في المنظومة التشريعية الشاملة للصناعة السينمائية المغربية، بما تتضمنه من معايير دقيقة للقاعات والأفلام والمهن السينمائية ونسب التمغرب، إلى جانب تجديد ترخيص شبكة VSAT وتطوير منظومة العقوبات البديلة والقيد الإلكتروني، ومتابعة تحديث الإدارة الدفاعية بإطار قانوني للتعاقد مع الكفاءات الرقمية المتخصصة في أمن نظم المعلومات.
🏛️ ثالثاً: صون الموروث الحضاري والتخطيط العمراني: ويتجلى في تقييد فندق فوليبيليس ومجموعة المباني التاريخية للقرن العشرين بالدار البيضاء في عداد الآثار، والمصادقة على تصاميم تهيئة مراكش الغربية وجماعة عين معطوف، وإقرار مخططات الكتل العمرانية القروية في تارودانت وتاوريرت.
✅ خاتمة: أهمية متابعة الجريدة الرسمية المغربية
تظلّ الجريدة الرسمية للمملكة المغربية النبضَ التشريعيَّ الحقيقيَّ للدولة، والمصدر الأول والأخير للنصوص القانونية المعتمدة. كل قانون لا يُنشر فيها يظل حبراً على ورق. ولذلك، فإن متابعة أعدادها بانتظام وفهم مضامينها بعمق يُعدّ متطلباً أساسياً لكل محامٍ ومستشار قانوني وباحث أكاديمي وصحفي متخصص ومواطن واعٍ بحقوقه وواجباته.
يتميز العدد 7496 بتنوع محتواه الاستثنائي الذي يمتد من عالم الأقمار الصناعية إلى أحياء الدار البيضاء التاريخية، ومن الأراضي السقوية في الغرب إلى استوديوهات الإنتاج السينمائي، ومن مختبرات الطاقة النووية إلى مراكز الأمن السيبراني. وهو ما يعكس عمق انخراط الدولة المغربية في مسيرة التحديث الشامل التي تسير عليها.
تحميل العدد 7496 بتاريخ فاتح أبريل 2026 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
إرسال تعليق