قراءة في العدد 10 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (يوليوز 1913)

الكاتب: المسيرتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

 قراءة في العدد 10 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (يوليوز 1913)

Une image contenant texte, Objet de collection, Produit en papier, papierLe contenu généré par l’IA peut être incorrect.

يُعد العدد العاشر من الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمية، الصادر في صيف عام 1913، وثيقة تاريخية مفصلية تعكس حجم التحولات الإدارية والتنظيمية التي شهدها المغرب في بدايات عهد الحماية. يسلط هذا العدد الضوء على سلسلة من الظهائر والقرارات التي استهدفت هيكلة الإدارة المحلية، تنظيم الملاحة، وتأسيس هيئات اقتصادية حديثة.

معلومات النشر والاشتراكات

صدر هذا الإصدار (العدد 10) في مدينة رباط الفتح بتاريخ 6 شعبان عام 1331، الموافق 11 يوليوز سنة 1913. وهو يمثل السنة الأولى من صدور الجريدة الرسمية "للدولة المحلية الشريعة المحمية". حُدد ثمن الصحيفة بعشرين صانتيم.

نظمت الإدارة عملية الاشتراك وفق تسعيرة محددة تبدأ من أول كل شهر، ويمكن طلبها من إدارة الجريدة بالرباط أو من جميع "بنيفات البوسطة" بالمغرب:

  • ثلاثة أشهر: 3.50 داخل المملكة، و 4.50 خارجها.
  • ستة أشهر: 6 داخل المملكة، و 8 خارجها.
  • سنة كاملة: 10 داخل المملكة، و 15 خارجها.

القسم الرسمي: ظهائر شريفة وقرارات تنظيمية

تضمن القسم الرسمي مجموعة واسعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي مست مختلف مناحي الحياة الإدارية والاقتصادية.

1. تنظيم الحالة المدنية بمهدية والقنيطرة

صدر ظهير شريف ينظم تسجيل المواليد والوفيات للأوروبيين، استجابة لنمو عددهم، خاصة في ناحية مهدية والقنيطرة . وكلف رئيس مكتب الأمور الأهلية (أو نائبه) بهذه المهمة، بالإضافة إلى تحقيق توقيعات الرعايا الأجانب (غير المغاربة).

  • تحقيق التوقيعات: يمتنع الموظف عن تحقيق توقيع يخالف النظام العام أو يضر بالغير. في حالة وفاة أو غياب صاحب التوقيع، يتم التحقيق بشهادة شاهدين عدلين.
  • رسوم الازدياد: يجب تبليغ مكتب الأمور الأهلية بالمواليد خلال ثلاثة أيام (يُضاف يوم عن كل 10 كيلومترات مسافة). يذكر في الرسم وقت ومكان الولادة، جنس المولود، اسمه، ومعلومات الوالدين والشهود.
  • رسوم الوفاة: يحرر الرسم بناءً على شهادة شاهدين (أقارب أو جيران). التبليغ يتم خلال ثلاثة أيام (مع نفس مهلة المسافة). يتضمن الرسم معلومات الهالك المفصلة، ومعلومات الزوج(ة)، والمبلغين.

2. التنظيم البلدي في مراسي الإيالة الشريفة

شهد هذا العدد صدور ظهير شريف مفصل لتنظيم المجالس البلدية في الموانئ المغربية لضمان "النمو والثروة للرعية".

  • التأسيس والتركيبة: تؤسس المجالس بظهير بناءً على اقتراح الصدر الأعظم. تتركب من الباشا (رئيساً)، القنصل الفرنسي (أو من يمثله كملازم أول)، ممثلين عن مراقبة الدين المخزني، المالية العامة (أمين صندوق البلد)، الأشغال العمومية، الصحة العمومية، التجارة، المحتسب، أمين المستفاد، وعدد من أعيان البلد.
  • التعيين: يعين الأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الصدر الأعظم.
  • سير العمل: تجتمع المجالس بدعوة من الرئيس للنظر في المواد التي يعينها. الجلسات ليست عمومية، وتتخذ القرارات بالأغلبية. تُسجل المشاورات في كناشين (عربي وفرنسي) وتُرسل تقاريرها للصدر الأعظم.
  • صلاحيات المجلس: تشمل التصرف في أملاك المدينة، العقود، الهبات، مشروعات الطرق، الميزانية، والضرائب. لا يحق للمجلس التدخل في السياسة.
  • صلاحيات الرئيس (الباشا): يدير المدينة، ينفذ القرارات والميزانية، ويمثل المدينة في الخصام (بعد إذن الصدر الأعظم).
  • الميزانية: تنقسم إلى مقررة (مداخيل مستمرة كضرائب المباني والأمكاس لتغطية صوائر الإدارة والتنظيف) وطارئة (مداخيل استثنائية كبيع الأملاك والهبات لتمويل الأشغال الجديدة).
  • الأشغال العمومية: يتكلف بها مهندسو الدولة وتشمل تخطيط الطرق، المباني البلدية، وتوزيع الماء والضوء.

مجالس بلدية في الدار البيضاء، الرباط، وسلا

تطبيقاً للظهير السابق، صدرت ظهائر وقرارات بتأسيس لجان بلدية وتعيين أعضائها:

  • الدار البيضاء: تأسس مجلس بلدي يضم 8 أعيان فرنسيين، 4 مسلمين، و 2 إسرائيليين. من الأعضاء الفرنسيين: برنود، بقار، ولريش. من المسلمين: الحاج أحمد بناني، محمد بن عبد القادر. من الإسرائيليين: يوسف بودوفو، رفائيل إنياس.
  • الرباط: تأسس مجلس بلدي يضم 4 أعيان فرنسيين، 6 مسلمين، و 2 إسرائيليين. من الأعضاء الفرنسيين: جورد. من المسلمين: محمد حصار، محمد مستس، أحمد بن القاضي. من الإسرائيليين: رفائيل أنفاوه، شاويل بن أسوي.
  • سلا: تأسس مجلس بلدي يضم عضواً فرنسياً واحداً، 4 مسلمين، و 2 إسرائيليين. من المسلمين: الحاج محمد بوضربات، محمد اللبار. من الإسرائيليين: نسيم العزري، إبراهم وهايو.

3. تنظيم "اللكوناج" (النقل البحري)

نظم قرار للصدر الأعظم عمليات النقل البحري لتفريغ وشحن البضائع ("اللكوناج") في موانئ الإيالة الشريفة، وتحديداً الدار البيضاء.

  • يجب على السفن إرسال بيانات (تاريخ بدء العمل، عدد الروافع "الغوانج") لإدارة اللكوناج لتنظيم العملية.
  • توزع القوارب (الآلات) بين البواخر (الثلثين) والمراكب (الثلث) يومياً بناءً على قوائم الأسبقية.
  • يجب على أصحاب السفن توفير عمال كافين ("الخدّامة") وتفريغ السلع بلا انقطاع لتجنب خسارة الأسبقية أو الحرمان من القوارب.
  • النزاعات يفصل فيها ضابط البحرية الممثل لرئيس المرسى.

4. الحرمات الحربية في فاس

صدر قرار يحدد منطقة الحرمات الحربية حول التحصينات في فاس.

  • عرض المنطقة 250 متراً.
  • تشمل: مدينة فاس المحصنة، معسكر ظهر مهراس، دار الدبيبغ، قلعة شاردوني (برج كدية بني مرين)، البرج الشمالي، البرج الجنوبي، وغيرها.
  • تُحدد هذه المناطق على خرائط وتُوضع علامات وأعمدة في المواقع لبيان حدودها.

5. تعيينات إدارية

  • المسيو لانكين أنطونين: عُين مكلفاً بالأشغال المتعلقة بالتصوير والرسم بإدارة الأبحاث العلمية براتب سنوي 2400 فرنك.
  • المسيو تيري أوغست: عُين مديراً للإدارة التجارية براتب سنوي 12000 فرنك.

6. تأسيس مجالس فرنسوية للتجارة والصناعة والفلاحة

أصدر المقيم العام "ليوطي" قراراً بتأسيس مجالس فرنسوية للتجارة والصناعة والفلاحة في الدار البيضاء (تشمل الشاوية) والرباط.

  • التركيبة: يتركب من أعضاء فرنسيين يعينهم المقيم العام لمدة عام قابل للتجديد. يرأسه قنصل فرنسا، وينتخب المجلس نائبين وكاتباً وخازناً.
  • شروط العضوية: التجار، الصناع، مديرو الشركات، الفلاحون، والمستثمرون الذين أقاموا في الدائرة لمدة 6 أشهر على الأقل (أو عام لغير المذكورين صفاتهم).
  • المهام: تقديم الآراء للمقيم العام، عرض المطالب، المساعدة في إنشاء مؤسسات تجارية وفلاحية (معارض، ديار بيع، مدارس تجارية).
  • تعيينات الأعضاء:
    • الدار البيضاء (12 عضواً): من بينهم: أميوا، روت، جيرار، برفبي، بولين.
    • الرباط (10 أعضاء): من بينهم: برنودا، دو برنيس، بواسي، شوفيل.

إعلانات تجارية

تضمن العدد إعلاناً لـ "جمعية للبحث والتجارة بالمغرب"، ولها وكالات في مدن عدة منها الدار البيضاء وطنجة والرباط (بشارع العلو). توفر الجمعية مواد بناء (سيمة، حديد، آجر)، آلات زراعية، محركات، منسوجات من مانشستر، وحرائر من ليون.

 

طريقة اختيار مسؤولي هذه المجالس بناءً على ما جاء في الوثيقة:

1. الرئاسة (التعيين بحكم المنصب)

لم يكن منصب رئيس المجلس خاضعاً للانتخاب بين الأعضاء، بل نص القرار بوضوح على أن قنصل الدولة الفرنسية الفخيمة هو من يرأس مجلس التجارة والصناعة والفلاحة.

2. المناصب الخاضعة للانتخاب

في كل عام، وتحديداً في شهر يناير، يقوم المجلس بانتخاب مكتبه المسير من بين أعضائه المعينين. وتشمل المناصب المنتخبة:

  • نائبين اثنين للرئيس.
  • كاتباً للمجلس.
  • خازناً (أمين مال).

3. نظام التصويت وفرز الأصوات

حدد القرار آلية دقيقة ومرحلية لضمان شفافية وحسم الانتخابات الداخلية للمجلس:

  • سرية التصويت: يجب أن يكون الانتخاب بوضع الأوراق "وضعاً سرياً".
  • الدور الأول (الأغلبية المستقلة): في الجولة الأولى من التصويت، يُشترط للفوز الحصول على "الأغلبية المستقلة" (الأغلبية المطلقة)، والتي فسرها القرار بأن يحصل المنتخب على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين.
  • الدور الثاني (الأغلبية النسبية): إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المستقلة في الدور الأول، يتم اللجوء إلى دور ثانٍ. في هذا الدور، يكفي الحصول على "الأغلبية النسبية"، أي أن يحصل المرشح على عدد من الأصوات يفوق عدد أصوات منافسه.
  • قاعدة كسر التعادل (السن): في حال تساوت أصوات المرشحين المتنافسين في الدور الثاني، وضع المشرع قاعدة ترجيحية واضحة، وهي تقديم المرشح "الأكبر سناً" للفوز بالمنصب.

4. حل النزاعات الانتخابية

لتفادي أي شلل في عمل المجلس بسبب الطعون الانتخابية، وضع القرار مسطرة لحل النزاعات:

  • إذا وقع أي شك أو خلاف يتعلق بانتخاب نائبي الرئيس أو الكاتب أو الخازن، فإن قنصل الدولة الفرنسية (بصفته الرئيس) هو من يفصل في هذا الاختلاف.
  • في حال لم يرضَ الطرفان (أو الفريقان) بقرار القنصل، ترفع النازلة ليحسم فيها جناب المقيم العام مباشرة.

 

ناءً على ما ورد في "الفصل الثالث" من قرار المقيم العام لتأسيس مجالس التجارة والصناعة والفلاحة الفرنسوية، وضع المشرع شروطاً دقيقة ومفصلة تحدد الفئات المهنية المؤهلة لاكتساب عضوية هذه المجالس، مع التركيز بشكل أساسي على مدة الإقامة ونوعية النشاط الاقتصادي.

إليك التفصيل الدقيق لهذه الشروط والفئات المؤهلة:

  • فئة التجار والماليين: يحق للتجار، وأصحاب الصنائع (الحرفيين)، وعمال الصرف، والصيارفة أن يكونوا أعضاء، بشرط أن يكونوا متواجدين وممارسين لعملهم في دائرة المجلس المعني (كالدار البيضاء أو الرباط) منذ ستة أشهر على الأقل.
  • فئة مديري الشركات والوكلاء: تشمل المديرين والوكلاء الممثلين للديار التجارية، والمؤسسات المالية مجهولة الاسم (المُعبر عنها في النص بـ "المجامع المالية عديمة الاسم")، أو ديار الصنائع الفرنسية. ويُشترط أيضاً تواجدهم في دائرة المجلس لمدة ستة أشهر على الأقل.
  • فئة الملاحة البحرية: يحق لـ "رؤساء السفن" (كُتبت في النص الأصلي "رؤساء السجن" بخطأ مطبعي يعود لتلك الحقبة، ويُقصد بها ربابنة المراكب) الذين يقطعون المسافات الكبيرة في البحار أو يتنقلون بين موانئ الساحل الفرنسي الترشح للعضوية. واشترط عليهم القرار أن يكونوا قد قادوا المراكب لمدة خمس سنوات، وألا يكونوا من الموظفين التابعين للدولة، مع ضرورة مرور ستة أشهر على الأقل على تواجدهم في دائرة المجلس.
  • فئة الاستغلال الفلاحي والعقاري: * تضم أصحاب الأملاك المتمتعين بدخل العقارات، أو المتصرفين في أملاك كائنة بالبادية (القرى) بهدف بيع محاصيلها أو استغلال غاباتها، سواء كانوا يسكنون داخل دائرة المجلس أو خارجها.
    • تضم كذلك الفلاحين، ومربي الماشية (أصحاب تربية البهائم)، والرباعين، وأصحاب المغارس والبساتين، وزارعي الخضروات. ويُشترط في هؤلاء التواجد في دائرة المجلس لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن يشغلوا صفة "مديرين"، أو "متصرفين"، أو "مكترين بالثمن"، أو "مكترين بالمشاركة في الغلة" لأملاك فرنسية.
  • فئة الكفاءات الخاصة (الاستثناء المفتوح): على وجه العموم، فتح القرار باب العضوية لكل شخص يتمتع بـ "كفاءة معتبرة" أو يمتلك "مصالح خصوصية" في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة. غير أن الشرط الزمني لهذه الفئة كان أكثر صرامة؛ حيث طُلب منهم أن يكونوا من السكان المقيمين في دائرة المجلس منذ عام واحد على الأقل (عكس الفئات الأخرى التي اكتُفي فيها بستة أشهر).

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

5665614508366012092

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث